باب الصوم للرؤية
قوله : عدل من المسلمين ( ص 77 ح 4 ) يمكن أن يكون المراد منه الإمام المفترض الطاعة ، أو من يكون ثقة يمتنع عليه الكذب عادة ؛ فإنّ « 1 » خبرهما ممّا يفيد القطع ، ويمكن حمله على العدلين « أم ن » .
قوله : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين . . . الخ ( ص 78 ، ح 9 ) يناسب هذا الحديث دلالة تجاوب أصوات الديك على دخول وقت الصلاة ، ولا ينافي هذا الحديث قولهم عليهم السلام :
العمل على الرؤية « 2 » : لأنّ المراد منه في الليلة الأوّل ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من أن تكون هذه دلالة قطعيّة على ليلتين ، كما في تجاوب أصوات الديك « أم ن » .
قوله : وصم يوم الستين ( ص 78 ، ح 11 ) يعني بنيّة شعبان « أم ن » .
قوله : وصم يوم الخامس ( ص 78 ، ح 12 ) يعني بنيّة شعبان « أم ن » .
باب صوم يوم الشك « 3 »
قوله : هذا حديث غريب لا أعرفه إلّامن طريق عبد العظيم ( ص 80 ، ذيل ح 8 )
أقول : مضمون هذا الحديث متواتر عنهم عليهم السلام ، وكأن مراد المصنّف أنّ الرؤية قسمان : قسم يفيد اليقين ، وقسم يفيد الظنّ ، والذي يفيد اليقين يتعيّن العمل به ، ولك أن تقول : مراده عليه السلام أنّه لا يعتمد على القسم الذي يفيد ظنّاً « أم ن » .
باب ما يجب على الناس . . . الخ
أقول : المصنّف - رحمه اللَّه تعالى - ذكر في هذا الباب حكم ثلاث صور : أحدها قيام البيّنة على رؤية هلال رمضان ، وثانيها قيامها بعد الزوال على رؤية هلال شوّال من
هامش
( 1 ) . في النسخة : « فإنّه » .
( 2 ) . انظر وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 28 ( كتاب الصوم ، ب 6 ، ح 9 ) .
( 3 ) . بدل هذا العنوان في النسخة : « باب الرجل يسلم » . والصواب ما أثبت .