باب وجوب الجمعة
[ الحاشية ] على قوله : أمّهم بعضهم وخطبهم ( ص 267 ، ح 2 ) صريح في بطلان ما ذهب إليه المتأخرون من شروط صلاة الجمعة .
[ الحاشية ] على قوله : من أراد [ أن ] يقرأ في صلات [ - ه ] بسورة فقرأ بغيرها « 1 » ( ص 268 ، ذيل ح 7 ) من الأحاديث الصريحة في بطلان ما اشتهر بين المتأخرين من وجوب نيّة سورة معيّنة بالبسملة .
قوله : في السفر زوال الشمس ( ص 269 ، ح 11 ) العلّة فيه سقوط النافلة « أم ن » .
قوله : فهو حظّه من ذلك اليوم ( ص 273 ، ح 31 ) يعني : يحبط ثواب أعماله في ذلك اليوم « أم ن » .
ذمّ يوم الأحد ، ومدح يوم ا لسبت والخميس « 2 » .
قوله : فاتقوا أخذ الأحد ( ص 274 ، ح 37 ) يعني : ابتداء الأمور فيه « أم ن » .
آخر الباب [ قوله عليه السلام : أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ( ص 278 ، ح 47 ) ] وفي [ الكا ] في في باب صلاة العيدين والخطبة فيهما في حديث طويل : والخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان « 3 » .
وفي [ التهذ ] يب : عنه ( الحسين بن سعيد ) « 4 » ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما في صلاة العيدين قال : / 63 / الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير ] بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة « 5 » انتهى .
هامش
( 1 ) . في المصدر : « فقرأ غيرها » .
( 2 ) . ورد في الحديث 37 و 38 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 460 ( ح 3 ) ؛ وعنه في تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 129 ( ح 10 ) .
( 4 ) . من هامش النسخة .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 287 ( ح 16 ) .