في أحاديث الاستنجاء ، وإنّما هو مذكور في تطهير الثوب ، فكأنّه مأخوذ من بعض الأصول ، وهو من كلام صاحب الأصل ، ذكره احتياطاً لما رأى في الحديث إجمالًا ، والحقّ ما ذكرناه يشهد به من تتبّع أحاديث الاستنجاء ، وتفكّر في ما ذكرناه من الحديثين « أم ن » .
باب أقسام « 1 » الصلاة
أي باب أجزاء الصلاة . توضيح المقام : أنّهم عليهم السلام عدّوا الطهور من أركان الصلاة مجازاً ؛ تنبيهاً على مزيد مدخليّته فيها « أم ن » .
[ باب فرائض الصلاة ]
قوله : والسجود والدعاء ( ص 23 ) شامل لكلّ ما يتلفّظ به في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام « أم ن » .
[ باب مقدار الماء للوضوء والغسل ]
قوله : ما يسرّني « 2 » بذلك مال كثير ( ص 23 ، ح 13 ) وهذه عبارة متداولة في ألسنة العرب ، وقد وجدت في مواضع : منها كتاب النكاح من الكافي « 3 » ، ورأيت في هذا الموضع نسخاً كثيرة غير سديدة ، والصواب ما أضبطناه ، والباء في « بذلك » باء العوض ، / 51 / أي لا يسرّني في مقابلة ذلك مال كثير « أم ن » .
هامش
( 1 ) . في هامش النسخة : نسخة بدل : « أجزاء » .
( 2 ) . في المصدر المطبوع : ما يسوءني .
( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 110 ( باب كظم الغيظ ، ح 10 ) وج 5 ، ص 480 ( باب الرجل يزوّج عبده أمته ، ح 4 ) ؛ بحارالأنوار ، ج 6 ، ص 51 ( ح 2 ) وج 22 ، ص 410 ( ح 27 ) وج 71 ، ص 412 ( ح 28 ) .