ذكر وضع إحدى اليدين على الأخرى
في كتب أبي عبداللَّه محمّد بن سلام الكوفي روايته عن أبي جعفر محمّد بن منصور المرادي الكوفي قال : رأيت أبا عبداللَّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] حين كبّر في أوّل الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لم يضع واحدة على الأخرى .
وفي كتاب المسائل من رواية أبي عبداللَّه الحسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين / 231 / ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعد له » . « 1 »
وقد أخبرني أبي محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب أنّه قال : « ذلك عمل ، وليس في الصلاة عمل » . « 2 »
وفي كتاب النهي من رواية الحسين بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أن رسول اللَّه ( صلعم ) نهى أن توضع اليدان « 3 » بعضها على بعض في الصلاة كفعل اليهود .
وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد [ بن ] عليّ أنّه قال في المرأة تقوم في الصلاة ، قال : « تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها » . « 4 » / 232 /
وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال :
« إذا صلّى الرجل فليبسط يديه ويرسلهما ؛ فإنه أحرى أن يهتم بصلاته ولا يشتغل عنها » .
هامش
( 1 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 170 .
( 2 ) . المصدر السابق .
( 3 ) . في الأصل : اليدين .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 335 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 94 ( الرقم 350 ) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 355 .