الصلاة ؟ قال : « تكبيرة واحدة » . قلت : فالسبع تكبيرات ؟ قال : « الفضل في ذلك » . « 1 »
وفي كتاب أصول مذاهب الشيعة رواية ابن الصلت عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع م ) أنّه قال : « وأدنى ما تجزى به من الصلاة حتى تكمل فرض اللَّه افتتاح الصلاة بتكبيرة » ، وذكر الحديث .
وفي المسند عن أبي عاصم [ ضحاك بن مخلد الشيباني ] « 2 » ، عن أبي عوانة [ الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري ] « 3 » عن الحكم [ بن عتيبة ] « 4 » ، عن عاصم بن ضمرة « 5 » ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « إذا جلس مقدار التشهد ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته » . « 6 »
وفيه عن أبي نعيم [ فضل بن دكين ] ، عن زهير [ بن معاوية ] « 7 » ، عن أبي إسحاق [ عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ] « 8 » ، عن الحارث [ بن عبد اللَّه الأعور ] « 9 » ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال :
« ومن وجد قيئاً أو أذى أو رعافاً وقد تشهد فليقم ، ولا ينظر الإمام فقد تمت صلاته » . « 10 »
وفيه عن حمّاد بن سلمة ، عن الحجاج [ بن أرطاة ] « 11 » عن أبي / 207 / إسحاق [ عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ] ، عن الحارث [ بن عبد اللَّه الأعور ] ، عن عليّ عليه السلام قال : « إذا رفع رأسه من آخر السجود وأحدث فقد تمت صلاته » . « 12 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 265 .
( 2 ) . تهذيب الكمال ، ج 13 ، ص 287
( 3 ) . تهذيب الكمال ، ج 30 ، ص 441 .
( 4 ) . تهذيب الكمال ، ج 4 ، ص 114 .
( 5 ) . تهذيب الكمال ، ج 13 ، ص 496 .
( 6 ) . المسائل الصاغانية ، ص 122 .
( 7 ) . تهذيب الكمال ، ج 23 ، ص 198 .
( 8 ) . تهذيب الكمال ، ج 22 ، ص 102 .
( 9 ) . تهذيب الكمال ، ج 23 ، ص 198 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 319 ( الرقم 1302 ) مع اختلاف يسير في المتن .
( 11 ) . تهذيب الكمال ، ج 22 ، ص 108 ؛ ج 5 ، ص 420 .
( 12 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 345 ، و 402 مع اختلاف في المتن والسند .