ما لا يتخطى فليست [ صلاتها ] بصلاة » . « 1 »
وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبد اللَّه ( صلع ) أنّه قال :
« وليكن الذين يلون الإمام اولي الأحلام [ منكم ] والنهى ، فإن نسي [ الإمام ] أو تعايا قوّموه » . « 2 »
ذكر الاصطفاف بين السواري
اختلف الرواة عن أهل البيت ( صلعم ) في الاصطفاف بين السواري ؛ / 198 / ففي الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( ع م ) كان يكره الصلاة بين الأساطين .
وفيه رواية ثانية في كتاب المسائل من رواية أحمد بن الحسين [ بن حفص الخثعمي ] عن إسماعيل بن يحيى بن سالم ، عن زياد بن الحباب قال : سألت أبا جعفر ( ع م ) عن الصلاة بين الأساطين ؟ فقال : « لا بأس » .
وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا أرى [ بالصفوف ] بين الأساطين بأساً » . « 3 »
فهاتان روايتان ، في الرواية الأولى أنّ عليّاً عليه السلام كرهه ، ولم يوجب على من صلّى بين الأساطين الإعادة ، والأعلى والأفضل أن تجتنب « 4 » الصلاة بين السواري ما وجد موضعاً غيره ، كما يجب أن يتّقي مؤخر « 5 » الصفوف إذا وجد في المقدم موضعاً ، فإن اضطُرّ إلى ذلك أو جهله أو صلّى فيه لم تفسد صلاته ؛ لما جاء في ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - صلوات اللَّه عليهما - ؛ ولأنّ الرواية / 199 / الأُولى ليست فيه فساد صلاة
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 253 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 372 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 386 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 52 ( الرقم 180 )
( 4 ) . في الأصل : « تجنب » .
( 5 ) . في الأصل : مواخر .