ش 275 ، از انجام افتادگى دارد ، آغاز : برابر نمونه ، انجام : في كفارة القتل يجب كفارة الجمع . . . و لا يجب قبل ذلك و لا يجب بقتل الكافر ذميا كان او معاهدا و لو قتل المسلم ، نسخ ، بدون نام كاتب ، قرن 13 ق ، عناوين و نشانىها شنگرف ، دو برگ اول نونويس ، لبه برخى اوراق وصالى شده ، 178 برگ ، 16 سطر ، 14 * 20 ، جلد :
گالينگور .
ش 303 ، از كتاب صلاة تا كتاب لقطه ، از آغاز و انجام افتادگى دارد ، آغاز : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها و نصف النهار و بعد الصبح و العصر عدا النوافل المرتبة و مما له سبب الثامنه ، انجام : لا يدفع اللقطة الا بالبينة و لا يكفى الوصف و قيل يكفى في الاموال الباطنة كالذهب و الفضة و هو حسن الثانية لا بأس بجعل الآبق فان عينه ، نسخ ، بدون نام كاتب ، قرن 13 ق ، عناوين و نشانىها شنگرف ، در حاشيه تصحيح شده ، با حواشى بسيار ، 181 برگ ، 12 سطر ، 11 * 17 ، جلد :
گالينگور .
مختلف الشيعة في احكام الشرعية
( فقه - عربى )
از : جمال الدين ابو منصور حسن بن يوسف حلى ، علامه حلى ( م 726 ق )
اثر مفصلى است در فقه اماميه و بيان آراى فقهاى شيعه با ذكر دلايل آنها . مؤلف كتابش را در هفت جزء و در دو مجلد تنظيم كرده است .
[ الذريعة : 20 / 218 ]
نسخهها :
ش 162 ، جلد دوم ، از آغاز و انجام افتادگى دارد ، آغاز : فلا فسخ و الا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر و لو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجزام في الرجل امكن لوجوب التحرز من الضرر ، انجام : فاذا كسر كل ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة و عشرون دينارا او ما يلى العضدين لكل ضلع كسرت عشرة دنانير المطلب العاشر الذكر و فيه الدية و يثبت ، نسخ ، بدون نام كاتب ، قرن 12 ق ، عناوين و نشانىها شنگرف ، در حاشيه نسخه بدل آورده شده است ، 222 برگ ، 35 سطر ، 18 * 28 ، جلد : تيماج مشكى ، فاقد طبله دوم .
فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه تخصصى مركز تحقيقات دار الحديث ( فارسى ) — صفحة 201
مساهمون: على صدرائى خوئى
ص٢٠١