تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الرضاع في فقه الشيعة تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

الفصل الأوّل - في حكم المرتضع

الفصل الأوّل : - في حكم المرتضع بالإضافة إلى غيره ، ويتم بيانه في ضمن مسائل :

1 - حرمة المرضعة على المرتضع :

المسألة الأولى - تحرم المرضعة على المرتضع ، لأنّها بالإرضاع تكون أما له وقد دل على ذلك الكتاب « 1 » والسنة « 2 » كما تقدم .

2 - حرمة أصول المرضعة على المرتضع :

المسألة الثّانية - تحرم أصول المرضعة على المرتضع ، لأنّهم يكونون أجدادا وجدات له ، فلا يجوز ان يتزوج أبو المرضعة فصاعدا بالمرتضعة ، كما لا يجوز ان يتزوج المرتضع بأم المرضعة فصاعدا ، وكذا الحكم في حواشي أصول المرضعة كأخي أبي المرضعة وأخته ، وأخي أم المرضعة وأختها ، لأنّهم يكونون أعماما وعمات وأخوالا وخالات ، ولا فرق في حرمة أصول المرضعة على المرتضع بين النسبيين والرضاعيين ، كما سيظهر ان شاء اللَّه في المسألة الثّالثة .
هامش
« 1 » الآية 23 من سورة النساء الناطقة بحرمة الام من الرضاعة . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 ، مما يحرم بالرضاع ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ح 1 ، ط المؤسسة .