فيها من الأمثلة ، فإن مثبت الملكية في العبد والثوب هي اليد ، ونافي الاخوة والرضاع في الزوجة هو الاستصحاب .
هذا تمام الأمرين الذين أردنا التنبيه عليهما .
ونقول بعد ذلك : ما يمكن ان يستدل به ، أو استدل به للقائلين بعموم المنزلة وجهان :
أدلة القول بعموم المنزلة
1 - إطلاق الحديث :
الأوّل - إطلاق قولهم عليهم السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 1 » حيث إن أم الأخت ، وأخت الابن وجدة الابن لامه ، وغيرها من العناوين الملازمة ، محرمة بالنسب ، فتحرم بالرضاع ، فصلة الموصول بإطلاقها تعم هذه العناوين ، فيعمها الموصول فيشملها الحكم ، وهو التحريم بالرضاع ، هذا .
ولا يخفى ان توهم الإطلاق من هذه الجهة في الجملة الشريفة « 2 » يبتني على كون ( ما ) الموصولة كناية عن الأشخاص كما عليه المشهور ، وحينئذ فلتوهم ان شخص أم الأخ - مثلا - محرمة في النسب بأي عنوان كان من العناوين فتحرم بالرضاع مجال ، واما على ما سلكناه - من كون الموصول كناية عن الفعل - فلا مجال للتوهم المزبور أصلا ، إذ عليه يكون المعنى : « يحرم بالرضاع الفعل الذي يحرم بالنسب » ومن الواضح ان مورد الحرمة في الأدلَّة هي العناوين السبعة ، فليس الموصول على مسلكنا بمعنى
هامش
« 1 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
« 2 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .