والأمومة بين المرضعة وبينهما ، من دون حصول الأخوة الرضاعية بين نفس المرتضعين ، ولا محذور .
ومعنى ذلك : انّه لا تكفي في الإخوة الرضاعية وحدة الأم خاصة ، بخلاف الأخوة من ناحية الأب ، فإنّه يكفي فيها وحدة الأب ، وان تعددت الأم ، فلو ارتضع مائة طفل - مثلا - من لبن فحل واحد المقدار المعتبر حرم بعضهم على البعض ، والكلّ على الفحل وإن تعددت المرضعات كما لو كانت لرجل واحد مائة امرأة - مثلا - أرضعت كلّ واحدة منها رضيعا ، واشتراط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية بين المرتضعين هو المشهور الموافق للدليل ، وان خالف فيه بعض ، وهذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدم « 1 » .
7 - خلوص اللبن فلو امتزج بغيره كالسكَّر ، ونحوه لم ينشر الحرمة « 2 » .
8 - ان يكون المرتضع في الحولين فلا أثر للرضاع بعدهما .
9 - ان يكون الرضاع بكميّة خاصّة محددة شرعا إما بالعدد ، أو الزمان ، أو الأثر « 3 » .
10 - إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان ، فلا أثر للرضاع الناقص « 4 » .
11 - توالي الرضعات أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى « 5 » .
12 - الامتصاص من الثدي فلا يكفي الوجور في حلق الصبي أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به « 6 » .
هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع ، وأما الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن .
هامش
« 1 » راجع ص 89 المسألة الثّانية .
« 2 » راجع ص 94 .
« 3 » راجع ص 99 .
« 4 » راجع ص 123 .
« 5 » راجع ص 124 .
« 6 » راجع ص 139 .