ملحق رقم ( 1 ) ص 17 .
قد تكررت هذه الجملة : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » في ألسنة الفقهاء بحكم اشتراك الرضاع مع النسب في تأثير المنع ، وقال في المستند « 1 » انه ورد في السنّة المقبولة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » ولكن قال بعض الأعلام « 2 » أنّه ليس حديثا ولا رواية ، وإنّما الحديث النبويّ المذكور في عامة كتب الحديث للفريقين هو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله :
« الولاء لحمة كلحمة النسب » فجاء هذا الكلام على هذا الغرار بحكم وجود الملاك في الثلاثة « - النسب والرضاع والولاء - فلا حظ : الوسائل ط إسلامية ج 16 ص 55 ب 42 من أبواب العتق ح 2 قوله ( ص ) « الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب » .
ملحق رقم ( 2 ) ص 24 .
تعريف الرضاع :
الرضاع - بفتح الراء وكسرها - ويقال : رضاعة - بفتح الراء وكسرها - أيضا معناه لغة : مصّ الثدي ، سواء كان مصّ ثدي آدميّة ، أو ثدي بهيمة ، أو نحو ذلك ، فيقال لغة لمن مصّ ثدي بقرة ، أو شاة : إنّه رضعها : فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له : رضعه ، ولا يشترط في المعنى اللَّغوي أن يكون الرضيع صغيرا .
أمّا معناه شرعا فعند العامّة « 3 » :
هو « وصول لبن آدميّة إلى جوف طفل لم يزد سنّه على حولين « 4 » .
فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه .
ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه ، أو إدخاله من أنفه ، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعا شرعيا يترتب عليه التحريم الآتي بيانه » .
هكذا عرّف الرضاع الناشر لحرمة النكاح في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .
وأمّا عند الشيعة فالرضاع الشرعي المحرّم للنكاح عبارة عن امتصاص طفل - لم يزد سنه على حولين - ثدي آدميّة بالشروط الآتية « 5 » فلا يكفي مطلق وصول اللبن إلى جوف
هامش
« 1 » ج 2 ص 497 ص 29 كتاب النكاح الطبع الحجري .
« 2 » العلامة السيد محمّد تقي بحر العلوم في تعليقته على بلغة الفقيه ج 3 ص 128 .
« 3 » كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 250 كتاب النكاح : مباحث الرضاع - الطبعة الثّالثة .
« 4 » وعن أبي حنيفة : ان زمن الرضاع ثلاثون شرا - نفس المصدر .
« 5 » بلغ مجموعها اثنا عشرة ، كما ذكرنا في ملحق رقم ( 4 ) لصفحة 69 .