پرش به محتوای اصلی

أحكام الرضاع في فقه الشيعة تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵
الفعليّة والنساء السّابقة ، لكان للقول بحرمة الكبيرة الثّانية وجه ، لجريان تلك الوجوه فيها ، إلَّا انّك قد عرفت ضعفها ، ولو استندوا إلى الوجوه الثّلاثة الأخيرة من مسامحة العرف لو اتصل زمان أمومة الكبيرة بزمان زوجيّة الصغيرة ، ومن رواية ابن مهزيار المصرحة بحرمة الأولى دون الثّانية « 1 » ومن كفاية المقارنة في الرتبة ، اي رتبة أمومة الكبيرة وزوجيّة الصغيرة ، لم يسعهم القول بحرمة الكبيرة الثّانية ، لعدم جريان تلك الوجوه فيها ، بل الرواية المذكورة « 2 » قد صرحت بفساد ما أفتوا به . وكيف كان فالقول بحرمة الكبيرة الثّانية ، أضعف من القول بحرمة الأولى عندنا وان ذهب اليه المشهور . وأما الصغيرة فالمختار فيها ما تقدم في المسألة الأولى من حرمتها مؤبدا في صورة كون اللبن للزوج ، أو كون المرضعة مدخولا بها ، وبطلان نكاحها ونكاح الكبيرة في صورة عدم تحقق شيء من الأمرين ، لحرمة الجمع ، وعدم الترجيح ، وله تجديد العقد على أيهما شاء .

مهر الزوجة الصغيرة

الكلام في هذا الأمر يقع في ضمن مسائل

هل الصغيرة تستحق المهر

الأولى - ان الصغيرة الرضيعة هل تستحق المهر في الصّورة الَّتي يبطل فيها نكاحها بإرضاع الزوجة الكبيرة أو غيرها ممن يوجب إرضاعها بطلان نكاحها مطلقا ، أو يسقط مهرها كذلك ، أو ينتصف ، كما في الطلاق قبل الدخول والموت قبله على الأظهر في الثّاني ، - وقد نسب هذا القول إلى
پاورقی
« 1 » المتقدمة ص 149 . « 2 » المتقدمة ص 149 .