حتى يعقل . وقضى في الدّين أنه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلَّي سبيله حتى يستفيد مالا . وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم « 1 » .
( ومنها ) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنه قال : من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي « 2 » .
هذه هي الأخبار التي ظفرت عليها في المسألة مضافا إلى بعض
هامش
« 1 » الوسائل : ج 15 ص 180 .
« 2 » المستدرك : ج 17 ص 271 .