عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون متعة الّا بأمرين أجل مسمّى وأجر مسمّى .
و : سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتّع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع بها ولا ينكحها .
و : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يزنى بها أيتمتّع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قال : لا ولكنّها ترمى به ، قال : نعم يتمتّع بها .
كتابي الحسين بن سعيد : عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتزوّج المرأة شهرا فتريد من المهر كاملا وأتخوّف أن تخلفني ، قال : احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك « 1 » .
باب أحكام المتعة « 2 » .
الروايات في أنّ عدّة المتعة خمس وأربعون ليلة .
قال الصادق عليه السّلام : ليس منّا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحلّ متعتنا « 3 » .
ذكر المتعتين
في كتاب الصادق عليه السّلام إلى المفضّل بن عمر ، كتب عليه السّلام إليه : وأمّا ما ذكرت انّ الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه ورسوله ، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللّه ويحرّم ما حرّم اللّه ، وانّ ممّا أحلّ اللّه المتعة في النساء في كتابه والمتعة في الحجّ أحلّهما ثمّ لم يحرّمهما ، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعلى كتاب اللّه وسنّته نكاح غير سفاح تراضيا على ما أحبّا من الأجر والأجل كما قال اللّه تعالى :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »
« 4 » . . . الخ « 5 » .
هامش
( 1 ) ق : 23 / 67 / 72 ، ج : 103 / 310 .
( 2 ) ق : 23 / 68 / 73 ، ج : 103 / 312 .
( 3 ) ق : 23 / 68 / 75 ، ج : 103 / 320 .
( 4 ) سورة النساء / الآية 24 .
( 5 ) ق : 7 / 66 / 152 ، ج : 24 / 294 .