« وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »
« 1 » .
الإرشاد : روي عن يونس بن الحسن : انّ عمر أتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : إن خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك ، إنّ اللّه تعالى يقول :
« وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »
« 2 » ، ويقول جلّ قائلا
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »
« 3 » ، فإذا تمّمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستّة أشهر ، فخلّى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا « 4 » .
بعض العلل المتعلّقة بالحمل والولد « 5 » .
مدّة حمل الحسين عليه السّلام
في انّ مدّة حمل الحسين عليه السّلام كان ستة أشهر « 6 » . وفي المناقب : كان مدّة حمل الحسين عليه السّلام بعد أخيه بعشرة أشهر وعشرين يوما « 7 » .
ما يطعم به الحبلى
طبّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : ما من امرأة حاملة أكلت البطّيخ إلّا أن يكون مولودها حسن الوجه والخلق « 8 » .
هامش
( 1 ) سورة الأحقاف / الآية 15 .
( 2 ) سورة الأحقاف / الآية 15 .
( 3 ) سورة البقرة / الآية 233 .
( 4 ) ق : 23 / 99 / 107 ، ج : 104 / 66 .
( 5 ) ق : 3 / 23 / 124 ، ج : 6 / 112 .
( 6 ) ق : 10 / 11 / 70 - 73 ، ج : 43 / 247 - 258 .
( 7 ) ق : 10 / 11 / 67 ، ج : 43 / 237 .
( 8 ) ق : 14 / 89 / 553 ، ج : 62 / 299 .