إبراهيم خليل الرحمن عليه السّلام « 1 » .
كتابي الحسين بن سعيد : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فانّما قطع جذوة من النار .
أعلام الدين : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : من حلف على يمين وهو يعلم انّه كاذب فقد بارز اللّه بالمحاربة ، وانّ اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها وتورث الفقر في العقب ، وانّه لا يعرف عظمة اللّه من يحلف به كاذبا « 2 » .
المحاسن : عن الرضا عليه السّلام قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو ( لا واللّه ) و ( بلى واللّه ) « 3 » .
باب أحكام الحلف « 4 » .
كتابي الحسين بن سعيد : عن معمّر بن يحيى قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : انّ معي بضائع للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلّفونا عليها فنحلف لهم ؟ قال :
وددت أنّي أقدر أن أجير أموال المسلمين كلّها وأحلف عليها ، كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة « 5 » .
إحلاف الظالم
نهج البلاغة : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه بريء من حول اللّه وقوّته ، فانّه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، وإذا حلف باللّه الذي لا اله الّا هو ، لم يعاجل لأنّه قد وحّد اللّه سبحانه « 6 » .
هامش
( 1 ) ق : 24 / 10 / 10 ، ج : 104 / 280 .
( 2 ) ق : 24 / 10 / 11 ، ج : 104 / 283 .
( 3 ) ق : كتاب الطهارة / 32 / 72 ، ج : 80 / 303 .
( 4 ) ق : 24 / 11 / 11 ، ج : 104 / 283 .
( 5 ) ق : 24 / 11 / 11 ، ج : 104 / 284 .
( 6 ) ق : 24 / 11 / 12 ، ج : 104 / 285 .