جعل احكام
ايجاد حكم در عالم اعتبار توسط قانونگذار جعل احكام ، به معناى قرار دادن احكام بر موضوعات از راه قانونگذارى و تشريع است .
جعل احكام از طريق انشاى حكم براى موضوع كه همان اعتبار و لحاظ شارع است ، صورت مىگيرد و به همين خاطر به حكم ، « مجعول » گفته مىشود .
در كتاب « الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى » آمده است :
« تشريع الحكم هو ما يصطلح عليه بالجعل ، و الحكم الفعلى هو ما يصطلح عليه بالمجعول » . « 1 »
بنابراين ، جعل احكام ، به معناى ايجاد حكمى براى موضوعى ، در عالم اعتبار از جانب جاعل ( قانونگذار ) است .
براى مثال ، شارع طبيعت نماز را در نظر مىگيرد و با توجه به مصالح واقعى كه برآن مترتب است حكم وجوب را برآن بار نموده و مىگويد : « الصلاة واجبة » .
نكته :
جعل حكم از جهات مختلف ، يا به صورت قضيه حقيقى يا خارجى و يا به صورت حكم تكليفى يا وضعى و يا به صورت حكم واقعى يا ظاهرى است .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 120 .
همان ، ج 2 ، ص 29 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 317 - 316 ) .
جعل استقلالى
ايجاد اعتبارى يا تكوينى يك چيز بدون لحاظ چيز ديگر جعل استقلالى ، مقابل جعل تبعى مىباشد . در اين جعل ، جاعل حكمى را بهطور مستقل جعل مىنمايد ، مانند : احكام تكليفى كه داراى جعل مستقل مىباشد ؛ يعنى شارع مقدس آنها را به طور مستقل جعل نموده است ، نه به تبع حكم ديگر . در اين گونه موارد ، جاعل ، موضوع را بهطور مستقل لحاظ نموده و حكم را بر نفس همان موضوع جعل مىنمايد .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 317 - 316 ) .
جعل اعتبارى
ر . ك : جعل تشريعى
جعل الفاظ
ر . ك : وضع الفاظ
جعل بسيط
ايجاد تكوينى يا اعتبارى يك شىء جعل بسيط ، مقابل جعل مركب و به معناى ايجاد چيزى بدون لحاظ امور ديگر مىباشد ( مانند ايجاد زيد ) بهگونهاى كه معناى كان تامه را افاده مىنمايد . در كتاب المحصول فى علم الاصول آمده است :
« الجعل اما جعل بسيط بمعنى ايجاد الشىء تكوينا و اما جعل مركب و هو جعل شىء شيئا كجعل الجسم ابيض . . . فان جعل البسيط اما حقيقى كجعل الوجود و اما عرضى كجعل الماهية » . « 1 * »
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 46 .
سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 12 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 184 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 34 .
جعل تأليفى
ر . ك : جعل مركب
جعل تبعى
ايجاد اعتبارى يا تكوينى يك شىء به تبع شىء ديگر جعل تبعى ، مقابل جعل استقلالى و به معناى جعل حكم از سوى شارع يا قانونگذار به تبع حكمى ديگر مىباشد ، مانند :
احكام وضعىاى كه به تبع احكام تكليفى جعل مىشود ؛ يعنى بايد يك حكم تكليفى موجود باشد تا بتوان از آن يك حكم وضعى انتزاع و جعل نمود ، مانند : شرطيت طهارت براى نماز كه از انشاى وجوب نماز با طهارت ، منتزع مىشود . و يا مانند : مانعيت نجاست كه از نهى از نماز در لباس نجس انتزاع مىشود .
نكته :
در مورد احكام وضعى ، دو مبناى مشهور وجود دارد :
1 . مبناى شيخ انصارى : احكام وضعى ، به تبع احكام تكليفى جعل شده است ، كه طبق اين مبنا ، تمام احكام وضعى ، داراى جعل تبعى است ؛
2 . مبناى « آخوند خراسانى » : بعضى از احكام وضعى مانند جزئيت داراى جعل تبعى و بعضى مانند زوجيت داراى جعل مستقل از جعل احكام تكليفى مىباشد . « 1 - »
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 364 - 363 ) .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 123 .
قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 82 .
نراقى ، محمد بن احمد ، عوائد الايام ، ج 5 ، ص ( 317 - 316 ) .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 12 .
هامش
( 1 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 189 .
( 1 * ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 19 .
( 1 - ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 601 .