2 - والإمام الحافظ المحدّث المؤرّخ شمس الدين محمد بن أحمد الذّهبي ( المتوفي سنة 748 ه ) .
3 - والإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ( المتوفى سنة : 852 ه ) .
فإنّ أحكام هؤلاء الأئمة المحدّثين في الحديث ورجاله لا تصدر إلا بعد الاستقراء التّام ، والتحرّي الدقيق .
الاستقراء التّامّ :
انظر « الاستقراء » .
استقلال السّنّة بتشريع الأحكام :
في شرح هذا المصطلح أو العبارة ، نستفيد من هذا الحديث الذي رواه المقدام بن معد يكرب - رضي اللّه عنه - عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « ألا ، إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألّا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه ، ألا ، لا يحلّ لكم لحم الحمار ولا كلّ ذي ناب من السّبع ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه » . ( أخرجه أبو داود في كتاب : السنة ، باب : في لزوم السنة ، برقم :
4604 ) .
أفاد هذا الحديث : في تساوي ( الكتاب ) و ( السنة ) في شأن الحجّية ، وفي شأن الرّتبة أيضا ، وإن كان ( الكتاب ) يمتاز عن ( السنة ) بمزايا وخصائص كثيرة .
كما يستفاد من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه » ،