قاله الأوّل . . . ونقيضك : الذي يخالفك .
( لسان العرب ، نقض ، 7 / 242 - 243 ) .
- المناقضة عند الأصوليين عبارة عن النقض .
وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه . . . وعند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه . ( كشاف الاصطلاحات ، المناقضة ، 2 / 1653 ) .
- المناقضة : فهي منع مقدّمة معيّنة من الدليل إما قبل تمامه وإما بعده . والأول : إما منع مجرّد عن ذكر مستند المنع ، أو مع ذكر المستند وهو الذي يكون المنع مبنيّا عليه . . .
ويسمّى أيضا بالنقض التفصيلي عند الجدليين . والثاني : وهو منع المقدّمة بعد تمام الدليل . . . والمناقضة في البديع : تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل ، ومراد المتكلّم المستحيل دون الممكن ليؤثّر التعليق عدم وقوع المشروط ، فكأن المتكلّم ناقض نفسه في الظاهر . ( الكليات ، فصل الميم ، المناظرة ، 4 / 264 - 265 ) .
* في أصول الفقه
- قد تكون المناقضة : بأن يكون حكم الفرع على خلاف حكم الأصل عند التأمّل .
( الجويني ، الجدل ، 173 ، 10 ) .
- قد تكون المناقضة بإيجاب الحكم على خلاف حكم نظيره : كالتفرقة بين يد الدابّة ورجلها وبين عين الدابة وسائر أعضائها في ضمان الجناية عليها . ( الجويني ، الجدل ، 173 ، 16 ) .
- المعارضة : ضرب من المناقضة وهي أقوى أنواع المعارضات ؛ فكل مناقضة معارضة ، وإن كان ليس كل معارضة مناقضة . ( الجويني ، الجدل ، 418 ، 3 ) .
- وجود العلّة مع تخلّف حكمها مناقضة والمناقضة من آكد ما تفسد به العلة لأنه يفضي إلى العبث والسفه . ( البخاري ، أصول البزدوي 4 ، 63 ، 29 ) .
- المناقضة : ما شهد على نفسه بالاختلاف .
( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 324 ، 12 ) .
* في المنطق
- أمّا المناقضة فأن تكون الدعوى كليّا فتورد جزئيّا من الموضوع ليس فيه الحكم . ويكون ذلك الجزئيّ ملحوظا إليه أوّل ما نلحظه للمناقضة ، على أنّه موضوع لطرفي المناقضة . ( ابن سينا ، الشفاء / القياس ، 571 ، 4 ) .
مندوب
* في اللّغة
- النّدبة : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . . . وندب الميت : أي بكى عليه وعدّد محاسنه . . . والنّدب : أن يندب إنسان قوما إلى أمر ، أو حرب ، أو معونة أي يدعوهم إليه ، فينتدبون له أي يجيبون ويسارعون . . . ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب . . . وتكلّم فانتدب له فلان أي عارضه . ( لسان العرب ، ندب ، 1 / 753 - 754 ) .
- النّدب . . . عند الأصوليين والفقهاء خطاب بطلب فعل غير كفّ ينتهض فعله فقط سببا للثواب ، وذلك الفعل يسمّى مندوبا ومستحبّا