مثل هذا في الخطابيّات مقبول لأنّه قياس مظنون . ( ابن سينا ، الشفاء / القياس ، 574 ، 2 ) .
قياس العلّة
* في أصول الفقه
- قياس العلة ، كالعلة الجامعة بين النبيذ والخمر وهي الإسكار والشدة . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 7 ، 200 ، 12 ) .
- قياس العلّة على ثلاثة : قياس جليّ ، وواضح ، وخفيّ . وإنما قسمناها على هذه القسمة ، لاختلافها وتفاوتها في بيان عللها .
فالجليّ منها : ما علمت علّته قطعا ، إمّا بنصّ ، أو فحوى خطاب ، أو إجماع ، أو غير ذلك . والواضح : ما ثبت بضرب من الظّاهر والعموم . والخفيّ : ما ثبتت علّته بالاستنباط . ( الباجي ، أحكام الأصول 2 ، 549 ، 17 ) .
- قياس العلّة فقد اختلفوا فيه : منهم من قال إنّه اسم لقياس يستوي في الفرع فيه معنى الأصل بكماله . ومنهم من قال إنّه اسم لكل قياس اجتمع الفرع والأصل في الحكم بمعنى مستقلّ ، وما لا تستقيم فيه العبارة على الوضوح : يسمّى قياس الشبه ، والمستقلّ أبدا مقدّم على قياس الشبه . ( الجويني ، الجدل ، 495 ، 19 ) .
- قياس العلّة فهو : ردّ فرع إلى أصل بعلة مؤثّرة في الحكم ، وهو على ثلاثة أضرب : قياس جلي ، وقياس واضح ، وقياس خفي .
( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 25 ، 1 ) .
- قياس العلّة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين ، 1 ، 268 ، 17 ) .
* في علم الكلام
- القسم الثالث من القياس الشرعي قياس شبه في فرع بين أصلين متعلّق بأكثرهما شبها ، وقياس خفيّ كالعلّة في فروع الربا إذا قيس فيه الفروع منها على الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والورق ، وهذه وجوه مدارك أحكام الشريعة على أصول أهل السنّة قياس علّة من أصل واحد كالعلّة في الربا على اختلاف القائسين في علّة الربا . ( البغدادي ، أصول الدين ، 19 ، 2 ) .
* في المنطق
- قياس العلّة ينقسم إلى قسمين : الأول : ما يكون الأوسط فيه علّة للنتيجة ، ولا يكون علّة لوجود الأكبر في نفسه ، القسم الثاني :
ما يكون علّة لوجود الحدّ الأكبر على الإطلاق ، لا كهذا المثال ، وقد لا يكون على الإطلاق ، كالشئ الذي له علل متعدّدة ، فإن آحاد العلل لا يمكن أن تجعل علّة للحدّ الأكبر مطلقا ، بل هي علّة في وقت مخصوص ، ومحل مخصوص . ( الغزالي ، معيار العلم ، 244 ، 25 ) .
قياس الغائب على الشاهد
* في علم الكلام
- إن قيل : كيف يمكنكم قياس الغائب على الشاهد ، . . . نقول تبرّعا ، إنّ أحدنا كما يختار الحسن لما ذكرتموه من النفع ودفع الضرر ، فقد يختاره لحسنه ولكونه إحسانا .
والذي يدلّ على ذلك وجوه : منها ما ذكره