- الوجوب قد يتعلّق بشيء معيّن ، كالصلاة ، والحجّ ، وغيرهما ، ويسمّى واجبا معيّنا .
وقد يتعلّق بأحد أمور معيّنة ، كخصال كفارة اليمين . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 79 ، 2 ) .
- الوجوب يطلق تارة بمعنى الثبوت في الذمّة وهو شائع في إطلاق الفقهاء ، وتارة بمعنى وجوب الأداء ، وهو اصطلاح المتكلّمين .
فالواجب أقسام : أحدها : ما يثبت في الذمّة ، ويطالب بأدائه كالدّين على الموسر ونحوه . وثانيها : ما يثبت في الذمّة ، ولا يطالب بأدائه ، كالزكاة بعد الحول وقبل التمكّن . الثالث : ما لا يثبت في الذمّة ، ولكن يجب أداؤه كقول أصحابنا : إنّ الدعوى بالدّية المأخوذة من العاقلة لا تتوجّه عليهم بل على الجاني نفسه . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 179 ، 6 ) .
- لا يتحقّق وجوب بدون ترجيح في فعله بترتّب ذمّ أو عقاب على تركه . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 185 ، 3 ) .
- الوجوب . . . طلب للفعل ينتهض تركه سببا للعقاب . ( أمير بادشاه ، أصول الفقه 1 ، 360 ، 19 ) .
* في علم الكلام
- الوجوب والتكليف لا يتصوران مع الإلجاء .
( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 40 ، 9 ) .
- إنّ الحسن لا ينفكّ عن الوجوب في الواجبات الشرعيّة ، ولهذا إنّ الصلاة قبل الوقت كما لا تجب لا تحسن . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 76 ، 12 ) .
- إنّ وجه الوجوب يعتبر ، بأن يعلم وجوب الفعل ، متى علمه عليه ، على جملة أو تفصيل ، ومتى لم يعلمه عليه لم يعلم وجوبه .
( عبد الجبار ، المغني 14 ، 30 ، 1 ) .
- أمّا وجوب الأفعال وحظرها وتحريمها على العباد فلا يعرف إلّا من طريق الشرع ، فإن أوجب اللّه عزّ وجلّ على عباده شيئا بخطابه إيّاهم بلا واسطة أو بإرسال رسول إليهم وجب . وكذلك إن نهاهم عن شيء بلا واسطة أو على لسان رسول حرّم عليهم .
وقبل الخطاب والإرسال لا يكون شيء واجبا ولا حراما على أحد . ( البغدادي ، أصول الدين ، 24 ، 6 ) .
- شرط الوجوب عندنا ، ثبوت السمع الدّال عليه ، مع تمكّن المكلّف من الوصول إليه .
( الجويني ، الإرشاد ، 31 ، 4 ) .
- إنّ معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك ، أو معلوم . وإذا كان هذا هو الوجوب ، فالموجب هو المرجّح . ( الغزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ، 192 ، 4 ) .
- معنى الوجوب : الوجوب في الحكمة .
( الزمخشري ، الكشاف 4 ، 248 ، 15 ) .
* في المنطق
- الوجوب لا يمنع الإمكان ، وكيف والوجوب يدخل تحت الإمكان . ( ابن المرزبان ، التحصيل ، 67 ، 1 ) .
وجوب بالذات
* في علم الكلام
- الوجوب بالذات لا يكون مفهوما ثبوتيّا ،