Skip to main content

شرح الأزهار — Page 468

Contributors:

P.468
طلب الولي القسامة من أهل البلد فادعوا انه قد حلفهم وأنكر لزمهم البينة ( والقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف ( 1 ) ) قيل وله رد اليمين عليهم فيحلفوا ( 2 ) أنهم قد حلفوا
( فصل ) في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة اعلم أن الدية إذا وجبت في القتيل فإنها لا تجب حالة ( وإنما تؤخذ الدية ( 3 ) وما يلزم العاقلة ( 4 ) في ثلاث سنين ) وهذا مما لا خلاف فيه في قتل الخطأ بين الجمهور وأما دية العمد فهي على وجهين أحدهما أن لا يوجب القود بل تسقط عن العامد لشبهة كالوالد قتل ابنه فقال أبوح وض زيد أنها تجب مؤجلة وقال ش بل تجب حالة ومثله في شرح الإبانة والكافي لأصحابنا والوجه الثاني أن يوجب العمد القود لكن سقط بعفو الولي فقال في الكافي وشرح الإبانة أنها تجب حالة بالاجماع ( 5 ) قال مولانا عليلم وفى دعوى هذا الاجماع نظر فان في العلماء ( 6 ) من لا يوجب الدية هنا رأسا وحكى الامام ي عن أبي ح وص انها تجب مؤجلة في العمد مطلقا من غير تفصيل وحكي
Commentary
في حكم الميت واما من بلغ حال النزاع أو غلب في الظن أنه يموت من جراحته فالمختار صحة ألفاظه وظاهر هذا ولو الجراحة قاتلة بالمباشرة وأطلقه في البيان في المسألة التاسعة من أول كتاب الوصايا وشرح ان واحتج بعلي عليلم وعمر اه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله وهو ظاهر إطلاقات الاز في قوله ولا في المرض الا من الثلث وقوله هنا وبتعيينه الخصم قبل موته والله أعلم اه‍ من خطه رحمه الله ( * ) إذا كان مكلفا اه‍ زهور ( 1 ) لكل واحد يمينا كسائر الحقوق اه‍ بحر قرز ( * ) فلو حلف بعض الورثة ونكل بعضهم أو رد اليمين سل يقال الناكل كالمبري من القسامة ويحلفون لغير الناكل من الورثة قرز ( 2 ) جميع أهل البلد ولو ازدادوا على الخمسين وتسقط عليهم القسامة لا الدية اه‍ ان حلف البعض دون البعض وكذا لو كان أهل البلد فوق الخمسين فحلف لهم خمسون وامتنع الباقون سل لعلها تكون القسامة على الناكل حيث لم يكن قد اختار قرز ( 3 ) وقيمة العبد والغرة ( * ) وسواء كانت لواحد أو أكثر وسواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر اه‍ ان معنى ولفظه مسألة وإذا لزم القاتل أكثر من دية نحو ديتين أو أكثر أخذ من عاقلته في ثلاث سنين ذكره في اللمع بلفظه ( 4 ) ظاهر الاز وما يلزم العاقلة سواء كانت دية كاملة أم أقل وعبارة الأثمار ويقسط ما دونها قال في شرحه أي فيما دون الدية من الأرش فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دون وجب أن يؤخذ في سنة وإن كان فوق الثلث إلى الثلثين اخذ في سنتين وإن كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين وهذه العبارة أجود من عبارة الأزهار لان عبارة الأزهار توهم ان الذي يجب على العاقلة وهي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث يؤخذ في ثلاث سنين وليس كذلك وإنما المراد ما ذكره المؤلف قال في شرح الأثمار وشرح الفتح وما ذكره من التقسيط ثابت سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة اه‍ تكميل ( 5 ) لعله يريد اجماع من يوجب الدية ( 6 ) ح وص وش وزيد علي وك