تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
المعنى قال : وقلما أبصرت عيناك ذا لقب . ومعناه إن فتشت في لقبه [ المناوي ] .

* لقّح :

- النخلة : أبرها .

* اللّقاح :

ماء الفحل .

* اللقاطة :

ما التقط من مال ضائع .

* اللقحة :

الناقة ذات اللبن ، القريبة العهد بالولادة نحو شهرين ، أو ثلاثة .

* لقحت :

الناقة ، ونحوهما - لقحا ، ولقاحا : قبلت ماء الفحل . فهي لاقح . وهي لقوح . ويقال : لقحت النخلة ، ولقحت الزرع .

* لقط :

- الشيء لقطا : أخذه من الأرض . فهو لاقط ، ولقاط ، ولقاطة . والمفعول ملقوط ، ولقيط .

* اللقط :

ما التقط من الشيء . - السنبل : الذي يلتقطه الناس . - المعدن : هي قطع ذهب توجد فيه . قاله الليث . وبه جزم الخليل ، وقال : وأما بفتح القاف فهو اللاقط . قال الأزهري : هذا الذي قاله هو القياس ، ولكن الذي سمع من العرب ، وأجمع عليه أهل اللغة ، والحديث هو الفتح .

* اللقطة :

الشيء الذي تجده ملقى ، فتأخذه . - شرعا : ما وجد من محق محترم ، غير محرز ، لا يعرف الواجد مستحقه . ( الأنصاري ] .

* لقن :

الشيء - لقنا ، ولقنة : فهمه سريعا .

* لقّن :

فلانا الكلام تلقينا : فهمه إياه . - المحتضر : نطق أمامه بالشهادتين ، لينطق بهما . وفي الحديث الشريف : « لقّنوا موتاكم شهادة أنّ لا إله إلّا اللّه » . والمراد بالموتى فيه المحتضرون . - الميت : ذكره عقب دفنه ما يجيب به الملكين حين يسألانه .

* اللقيط :

الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه . - شرعا : اسم لحي مولود ، طرحه أهله خوفا من الفقر ، أو فرار من تهمة الزنى . [ التمرتاشي ] . - مولود حيّ نبذه أهله لسبب من الأسباب ، كخوف العيلة أو الفرار من تهمة الزنا أو ما شاكل ذلك . - عند الجعفرية : هو كل صبي ، أو مجنون ، ضائع ، لا كافل له .

* اللكنة :

بالضم العي وهو ثقل اللسان ويقال لمن لا يفصح بالعربية ألكن [ المناوي ] .

* اللمح :

لمعان البرق ولمحته نظرت إليه باختلاس من البصر وأملحته بالألف لغة ولمح البصر امتداده إلى الشيء [ المناوي ] .

* اللمز :

الاغتياب وتتبع المعايب [ المناوي ] .

* لمس :

- الشيء - لمسا : مسه بيده . فهو لامس . - المرأة : باشرها .

* اللمس :

قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحوها ثم الاتصال به وعبارة الراغب اللمس إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب . ويكنى به وبالملامسة عن الجماع ونهي عن بيع الملامسة وفي المصباح لمسه أفضى إليه هكذا فسروه ولمس امرأته كناية عن الجماع وقال ابن