حرف اللام
* لاث :
اللقمة - لوثا : لاكها ، ومضفها .
- عمامته : إذا أدارها . يقال : لاثت المرأة خمارها : أدارته على رأسها . و : لاث الناس بفلان :
اختلطوا به ، والتفوا حوله .
* اللازب :
الثابت الشديد الثبوت ويعبر به عن الواجب فيقال حصول لازب [ المناوي ] .
* اللازم :
ما يمتنع انفكاكه عن الشيء [ المناوي ] .
* اللازم البين :
الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كانقسام الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين [ المناوي ] .
اللازم غير البين
الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى واسطة التساوي [ المناوي ] .
* لازم الماهية :
ما يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن العوارض كالضحك بالقوة على الإنسان [ المناوي ] .
* لازم الوجود :
ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض خصوص ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي كالسواد للحبشي ومن الفعل ما يختص بالفاعل [ المناوي ] .
* لاعن :
- الرجل زوجته ملاعنة ، ولعانا : برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنى .
- الحاكم بينهما : قضى بالملاعنة . وهذه كلمة إسلامية في لغة فصيحة ، كما قال ابن دريد .
اللعان : اللعن بين اثنين ، فصاعدا .
- شرعا : شهادات أربع ، مؤكدات بالإيمان ، مقرونة شهادة الزوج باللعن ، وشهادة المرأة بالغضب ، قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه ، وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها . [ التمرتاشي ] .
- شرعا : كلمات معلومة ، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه ، وألحق العار به ، أو إلى نفي ولد . ( الأنصاري ] .
- اللعان في اللغة : هو مصدر لاعن من اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة اللّه تعالى .
- وفي الاصطلاح : اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وقد شرع اللّه الحد لمن يقذف امرأة محصنة بالزنى ولم يثبت دعواه بشهادة أربعة شهود زجرا له ولأمثاله عن انتهاك أعراض العفيفات . فيجلد ثمانون جلدة بقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
( 4 ) [ النور : 4 ] .
وكان هذا هو الواجب في قذف كل محصنة ولو كانت زوجة ، ولكن اللّه خفف عن الأزواج