تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وقال مجاهد : طريق الحق على اللّه .

* القصر :

- لغة : الحبس واصطلاحا تخصيص شيء بشيء وحصره فيه ويسمى الأول مقصورا والثاني مقصورا عليه كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر إنما زيد قائم وبين الفعل والفاعل ما ضربت إلا زيدا [ المناوي ] .

* القصم :

بالقاف كسر الشيء في طوله وبالفاء قطع الشيء المستدير [ المناوي ] .

* قضى :

فلان - قضيا ، وقضاء : حكم ، وفصل . يقال : قضى بين الخصمين ، وقضى له ، وقضى بكذا . وفي القرآن الكريم :
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
( 75 ) [ الزمر : 75 ] أي : فصل . - اللّه تعالى : أمر . وفي التنزيل العزيز :
* وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً
[ الإسراء : 23 ] . - الصلاة ، والحج ، والدين : أداها . وفي الكتاب المجيد :
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
( 10 ) [ الجمعة : 10 ] أي : أديتم صلاة الجمعة . - الشيء : قدره ، وصنعه . - حاجته : نالها ، وبلغها . - أجله : بلغ الأجل الذي حدد له . - نحبه : مات . وفي الكتاب العزيز :
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
( 23 ) [ الأحزاب : 23 ] . - عليه : قتله .

* قضاء الاستحقاق :

هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام ، كقوله : حكمت ، أو أعط الشيء الذي ادعى عليك . ويقال : لهذا : قضاء الإلزام ، وقضاء الاستحقاق .

* القضاء :

القطع ، والفصل . - : الحكم . - : الأداء . - الشيء : إحكامه ، وإمضاؤه ، والفراغ منه . - : الواجب بالسبب [ الجرجاني ] . - : إنفاذ المقدر ذكره الحرالي [ المناوي ] . - العبادة في اصطلاح العلماء : هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا . وأما الأداء : فهو فعلها في الوقت المحدود . [ الحسين الصنعاني ] . - عند الشافعية : هو فعلها ثانيا ، ولو في وقتها . - بمعنى الحكم . - الذي يقابل القدر .

* القضايا :

التي قياساتها معها ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين نحو الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الانقسام بمتساويين [ المناوي ] .

* القضية :

القضاء . - عند الحنفية : الحادثة التي يقع فيها التخاصم ، كدعوى بيع .

* القضية البسيطة :

التي حقيقتها أو معناها إما إيجاب فقط نحو كل إنسان حيوان بالضرورة فإن معناها ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسانية وإما سلب فقط نحو لا شيء في الإنسان بحجر
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 462 | سائر بصمه جي