- الشيء - ربوا ، وربوا : نما ، وزاد ، ومنه قول اللّه تعالى :
وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
( 5 ) [ الحج : 5 ]
- المال : زاد بالربا .
وفي التنزيل العزيز :
وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
( 39 ) [ الروم : 39 ]
- : الفضل ، والزيادة . وفي القرآن المجيد :
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
[ البقرة : 275 ] .
وفي الحديث الشريف : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم سواء » .
- شرعا : هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في معاوضة . [ التمرتاشي ]
- في الشرع : اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثيل في معيار الشرع حالة العقد ، أو تأخر في البدلين ، أو أحداهما . [ الأنصاري ]
- في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة .
[ ابن قدامة ] .
- عند المالكية ، والحنفية : هو كل بيع فاسد أيضا .
- عند الإباضية : يطلق على كل محرم .
* ربا الجاهلية :
هو أن قد يكون على الرجل دين لرجل ، فيحل الدين ، فيقول له صاحب الدين :
تقضي ، أو تربي . فإن أخره زاد عليه وأخره .
* ربا الفضل :
وعلى هذا فربا الفضل عندهم هو [ زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار الشرعي " وهو الوزن أو الكيل " عند اتحاد الجنس ] أي ما يستجمع وصفي علة الربا وهما القدر والجنس ، فإذا باع المقدر بخلاف جنسه كالبن بالشعير متفاضلا حالا لم يحرم ، لانعدام الجنس ، وهو أحد وصفي علة الربا ، وإن كان يحرم بيعه كذلك نساء [ مؤجلا ] لأن النساء يحرم بأحد وصفي علة الربا . وهو هنا القدر ، فإن كلّا من الحنطة والشعير مكيل .
- عند الشافعية ، والزيدية : هو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر ، كبيع دينار بدينارين ، نقدا ونسيئة ، وصاع بصاعين ، ورطل برطلين ، يدا بيد ، ونسيئة .
* ربا النساء :
هو : [ فضل العين على الدين وفضل الحلول على الأجل ] وذلك عند اتحاد القدر أو اتحاد الجنس .
فإذا باع صاعا من بر بصاع من بر مؤجلا لم يصح لزيادة الصاع الأول عن الصاع الثاني في الحقيقة ، وإن لم يبد ذلك ظاهرا . لأن الصاع المعجل في العرف أكثر ثمنا من الصاع المؤجل ، فكان فيه زيادة فمنع ، ولهذا لم تشترط فيه الزيادة الظاهرة بخلاف البيع المعجل ، فإنه يشترط للتحريم فيه الزيادة الظاهرة ، لعدم وجود الأجل فيه .
* ربا النسيئة :
هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل .
* ربا اليد :
- عند الشافعية : هو البيع مع تأخير قبض العوضين ، أو قبض إحداهما .