الدراهم ، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز ، فكلها من قبيل الدين .
* دين الصحة :
- عند الحنفية : هو ما كان ثابتا بالبنية مطلقا ، أو بإقرار المدين في حال الصحة .
* الدين الصحيح :
الذي لا يسقط إلا بأداء أو إبراء [ المناوي ] .
- عند الحنفية : هو ما لا يسقط إلا بالأداء ، أو الإبراء .
* دين المريض :
عند الحنفية : هو ما كان ثابتا بإقرار المدين في مرضه ، أو فيما هو في حكم المرض ، أو خرج للقتل قصاصا ، أو ليرجم .
* الدين المؤجل :
شرعا : هو دين تأخر وفاؤه [ البجيرمي ] .
* الدينار :
نقد من الذهب في أيام الدولة الإسلامية .
وهو فارسي معرب .
- : المثقال .
- : الشرعي : عشرون قيراطا . [ ابن عابدين ] .
* الدينار الشرعي :
لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، إلى زمن العلامة المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته [ أوزان المقادير ص 132 ] : بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف من كاشف الغطاء والشيخ عبد الباسط وغيرهما ، قال المجلسي ما لفظه : إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وذلك لان الأصل عدم التغير ، ما لم يثبت خلافه ، وأيضا لو كان لنقل إلينا ، لعموم البلوى ولم ينقل ، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه ، قال الرافعي في شرح الوجيز : المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، وكذا غيره من علمائهم ، وقد سمعت من الوالد العلامة [ المجلسي الأول ] أنه قال : رايت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن . وعن الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، بل في الدرة البهية [ ص 10 ] نقل حكاية الإجماع عن غير واحد ، قال : واتفق عليه العامة والخاصة . أقول :
ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم ، وإلا فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف ، إذ الشرعي منه غير العرفي ، كما هو واضح ، وكما ستعرف . والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب الوسائل كما سيأتي ، والعلامة المجلسي ، وقال :
وهذا مما لا شك فيه ، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، في رسالة التحقيق والتنقير ، والسيد في العروة ، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة ، والمحقق النائيني في وسيلتي النجاة وحاشية العروة ، والسيد الأمين في الدرة البهية [ ص 3 وص 6 ] والسيد الاصفهاني في وسيلته الصغيرة ، وهو المنقول عن ابن الأثير حيث قال في محكي النهاية : الناس يطلقون المثقال في العرف على الدينار خاصة [ انتهى ] . وقد دلت عليه الأخبار حيث عبرت الدينار مرة وبالمثقال أخرى .
والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك كما في رسالة المجلسي ، قال [ ص 133 ] :
وهذه النسب مما لا شك فيها ، واتفقت عليها الخاصة والعامة . فهو لا خلاف فيه كما ستعرف في مبحث المثقال الشرعي ، وقد رأيت النص على ذلك من السيد في العروة ، والشيخ أحمد في سفينة