پرش به محتوای اصلی

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحه 163

پدیدآورندگان:

ص۱۶۳
- عند الحنفية : هتي التي تزوجت . - عند الشافعية والحنابلة : هي الموطوءة في القبل ، سواء أكان الوطء حلالا ، أم حراما ، أو كان وهي نائمة . - عند الزيدية : هي التي فارقت زوجها بموت ، أو طلاق ، أو فسخ . - عند الإباضية : من تزوجت ولو لم تنزل بكارتها . - في الزنى عند الشافعية : من جامع مرة في نكاح صحيح ، وهو بالغ ، عاقل ، حر . والرجل والمرأة في هذا سواء .

* ثيّبت :

- المرأة : صارت ثيبا . فهي مثيّب . * * *