الاجباري ، في المسائل العقارية ، هو التأمين الذي يسجّل حكما ، سواء أكان برضى أم بغير رضى صاحب العقار ، ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين . أما الحقوق والديون التي يعقد التأمين الاجباري لضمانها فهي :
1 - حقوق وديون القصر والمحجوزين . .
2 - حقوق وديون المرأة المتزوجة . .
3 - حقوق وديون الدولة والبلديات والادارات العمومية .
4 - حقوق وديون البائع والمبادل والمقاسم .
5 - حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة .
( م 131 - قانون الملكية العقارية )
التأمين العقاري الرضائيّ :
هو التأمين الذي لا يعقده إلّا من كان له الأهليّة بأن يتصرّف بالعقار أو بالحق الذي يخضعه للتأمين .
( م 128 - قانون الملكية العقارية )
التأمين العقاري القضائي :
التأمين القضائي هو تأمين اجباري ينشأ عن حكم أو قرار قضائي ويلقى على عقارات المدين المحكوم عليه بمعزل عن موافقة هذا الأخير ، لضمان تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار القضائي . ويجب قيد هذا التأمين ، كغيره ، في السجل العقاري لكي ينتج مفاعيله القانونية .
( م 453 و 457 - أصول المحاكمات المدنية ( قديم ) )
تأمين مكتسب :
ان التأمين المكتسب ، في القانون العقاري ، هو التأمين الذي يشمل الأبنية والمغروسات أو التحسينات المحدثة في العقار المؤمّن .
( م . 123 - قانون الملكية العقارية )
تأميم :
التأميم نظام اقتصادي يتخذ طابعا سياسيا يقوم على مصادرة الثروات الطبيعية في الدولة والمرافق الأساسية والحيوية لمصلحة الدولة ، بهدف جعل تلك الثروات ملكا للأمة وليست حكرا لأحد . وتقوم الدولة بتسيير هذه المرافق والثروات والاشراف عليها واستغلالها بواسطة موظفين تنتدبهم للغاية نفسها .
تابعيّ :
هو من لقي الصحابيّ مسلما ومات على دين الاسلام .
تاجر :
التاجر هو الذي يقوم بعرض السلع على الزبائن وبيعها .
ويضارب على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع مع بقاء شكل