أ
آثار :
نعني بها الآثار التاريخية القديمة التي صنعتها يد الانسان . وتعتبر هذه الآثار من أملاك الدولة العامة إذا صنعت قبل عام 1700 م ولم يكن لها مالك بتاريخ نشر القرار التشريعي رقم 166 تاريخ 7 تشرين الثاني 1933 ، أو كان لها مالك وقد تمّ استملاكها من قبل الدولة ، كالقلاع القديمة أو المعابد والمدن القديمة .
( م 1 و 6 من القرار رقم 166 تاريخ 7 ت 2 1933 )
آثار قديمة :
تعتبر آثار قديمة جميع الأشياء التي صنعتها يد الانسان قبل سنة 1700 م ( 1107 ه ) مهما كانت المدينة التي تنتمي إليها هذه المصنوعات .
( م 1 - آثار )
آثار قديمة غير منقولة :
هي كل عمل صناعي فوق الأرض له شكل جيولوجي ( كالتلول ) ؛ وكل تشييد أو بناء قديم أو بقايا أو آثار أبنية قديمة لها هيكل ظاهر فوق الأرض أو غير ظاهر ؛ وكل شيء منقول مثبت في الأرض أو في البناء بصورة دائمة ؛ وجميع المواقع الطبيعية التي أعدتها أو استعملتها الصناعة البشرية مثل الملاجىء تحت الصخور والمغاور والصخور المشتملة على تصاوير أو نقوش أو حفر أو كتابة .
( م 2 - آثار )
آثار قديمة منقولة :
هي كل شيء أو بقايا شيء صنعته أو شغلته أو حوّرته يد الانسان ، وهو غير داخل في الفئات المذكورة في الآثار القديمة غير المنقولة .
( م 2 - آثار )
آلة واسمة :
هي الآلة المرخّص باستعمالها في دمغ الصكوك والكتابات القانونية والتي تكون مستوفية الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة ، على أن تكون هذه الآلة مجهّزة بعدّادين للجمع ، من أجل تدوين قيمة كل وسمة عند