أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم .
( م 402 / قانون العقوبات )
افلاس :
الافلاس ، في اللغة ، مصدر أفلس ، أي لم يبق له مال ، كأنّما صارت دراهمه فلوسا . والفلوس من الفلس التي تعني : عدم النيل ، والقلّة . وحين نقول : أفلس فلان ، نعني انه صار ذا فلوس ، بعد أن كان ذا دراهم ، اي أنه أصبح ذا قلّة ، لا مال لديه . وفلّسه القاضي أو الحاكم تفليسا ، أي حكم بإفلاسه ، أو نادى عليه أنه أفلس .
في لغة القانون :
الافلاس هي حالة المرء المفلس الذي لم يعد باستطاعته الايفاء بالتزاماته وموجباته . وغالبا ما تصدر هذه الحالة عن المحكمة التي تعلن الافلاس رسميا ، والتي تقضي أحيانا بوضع حارس قضائي لإدارة شؤون ديون المفلس وتسديدها .
وبحسب احكام المادة 489 من قانون التجارة يعتبر الافلاس حالة عسيرة يتعرّض لها التاجر حين :
- ينقطع عن دفع ديونه التجارية ويصبح عاجزا عن الايفاء .
- لا يدعم الثقة المالية التي يحتاجها في الأسواق والأعمال .
- يستعمل وسائل غير مشروعة لأجل المحافظة على مركزه .
افلاس احتيالي ( الافلاس الجنائي ) :
يتحقق الافلاس الاحتيالي حين يلجأ التاجر إلى احدى الطرق التالية :
اخفاء دفاتره التجارية ، أو إذا اختلس أو بدّد أو أخفى أمواله أو موجوداته أو جزءا منها ، أو إذا اعترف مواضعة أو تواطؤا مع الغير واحتيالا على الدائنين بديون غير متوجبة عليه مسجلّة في دفاتره أو في صكوك رسمية أو عادية أو في موازنته .
( مراجعة المادة 689 - عقوبات )
افلاس اراديّ :
هو الافلاس الذي يعلن عنه بإرادة المعسر نفسه ، حين يتقدّم من السلطات المختصة معلنا افلاسه وطالبا منحه مساعدات لأداء ما عليه من التزامات وموجبات .
افلاس تقصيري :
يكون الافلاس تقصيريا حين يقدم التاجر على القيام بأعمال تجارية بشكل فوضويّ من دون رويّة أو تبصّر في الأمور مما يؤدّي إلى إفلاسه .