ثمن المبيع إذا تبين ، فيما بعد ، أنّ فيه عيب . وهو ، عند الحنفية ، بدل نقصان المبيع ، والمال المفروض على ما دون النفس ، وعند الشافعية ، هو جزء من الثمن الذي يساوي نسبة ما ينقص من قيمة المبيع إذا كان سليما . وعند الأباضية والجعفرية هو حقّ الجرح الذي يؤخذ من الدّية أو ما يعطى في الجراحات ، وقيمة هذا الحق يقدّره أهل العلم والعدل .
أرض أميرية :
هي الأرض الخالية المباحة التي تخص الدولة . ومن يشغلها من المواطنين تكون له الأفضلية في اكتساب حق التصرّف بها . وحينما يتم تسجيل هذا الحق تصبح هذه الأرض الخالية أرضا أميرية .
( م 6 - قانون الملكية العقارية ) .
أرض خالية :
يقال لها أيضا الأرض الخالية المباحة أو الأرض الموات وهي الأرض التي تخص الدولة ولم يجر التعرف عليها أو تحديدها .
فيكون لأول شخص يشغلها بترخيص من الدولة ، حق الأفضلية على سواه للتصرّف بها ضمن الشروط المعيّنة في أنظمة املاك الدولة .
( م 9 - قانون الملكية العقارية ) .
أرض متروكة محميّة :
هي الأرض التي تخصّ الدولة أو البلديات وتكون من الأملاك العامة . وهي تشمل مثلا الطرقات العامة والشوارع والساحات العامة والجسور والحدائق العامة .
( م 8 - قانون الملكية العقارية ) .
أرض متروكة مرفقة :
هي الأرض التي تخصّ الدولة ، ومتروكة لتستخدمها الأهالي في القرى من أجل رعي مواشيهم أو استخراج الحطب من الغابات وما شابه ذلك من أوجه الانتفاع . وسميت مرفقة لأن أهالي القرية يملكون عليها حق ارتفاق .
( م 7 - قانون الملكية العقارية ) .
أرض موات :
هي الأرض الأميرية التي تخص الدولة ، ولكنها متروكة ومهملة لم يجر التعرف عليها أو تحديدها . وكل من يقوم بإشغال هذه الأرض واحيائها تكون له الأفضلية على اكتساب حق التصرّف بها .
( م 9 - قانون الملكية العقارية ) .
أرمل :
هو الشخص الذي فقد زوجته