وظيفي ، اختصاص نوعي ، اختصاص مكاني .
اختصاص دولي :
اختصاص تتعيّن بمقتضاه الدولة التي تقدّم الهيئة الحاكمة التي تنظر في احدى القضايا الدولية .
اختصاص مكاني :
بمقتضاه تتعيّن المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة .
اختصاص مكاني عاديّ :
هذا الاختصاص يكون له الطابع النسبّي ، ويكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدّعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وإذا تعدّد المدّعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام أحدهم بشرط ان يكون هذا الأخير مختصا بصورة أصلية . . .
ويعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده ، كما يعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي .
( م 97 - محاكمة مدنية )
اختصاص مكاني الزامي :
يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعيّنة في المواد الآتية اختصاصا الزاميا :
- في الدعاوى الناشئة عن الافلاس ، يكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس .
- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة ، يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون .
- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث ، يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون .
- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق ، يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق .
- في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدّم لدى محكمة معيّنة بالذات ، يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها .
( م 107 - محاكمات مدنية ) .
اختصاص نوعي :
اختصاص يتعيّن بمقتضاه صنف ودرجة المحكمة التي تنظر بالدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة .
اختصاص وظيفي :
اختصاص تعيّن بمقتضاه الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعاوى المقدّمة إليها .
وهو يعتبر بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف .