لبنان : مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - المصرف الوطني للانماء - مصرف الاسكان . . .
مصرف متوقّف عن الدفع :
يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع في احدى الحالات الآتية :
- إذا لم يسدّد دينا مترتبا عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه
- إذا اعلن بنفسه التوقف عن الدفع .
- إذا سحب شكا على مصرف لبنان من دون مؤونة كافية .
- إذا لم يؤمن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصة .
( م 2 - قانون المصارف المتوقفة عن الدفع )
مصرف مركزيّ :
ويدعى « مصرف لبنان » أو « المصرف » وهو شخص معنوي من القانون العام ، يتمتع بالاستقلال المالي ، ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير . يجري عملياته وينظّم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي . ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام . . ولا تطبّق عليه أحكام قانون التجارة المتعلّقة بالتسجيل في سجل التجارة .
مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نموّ اقتصاديّ واجتماعيّ دائم وتتضمّن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي :
- المحافظة على سلامة النقد اللبناني
- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
- المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي
- تطوير السوق النقدية والمالية .
( م 12 و 70 - قانون النقد والتسليف )
مصلحة المحاسبة العامة :
هي المصلحة التي تقوم بالتدقيق في عمليات المحتسبين والمحاسبين الإداريين وتقوم بتوحيدها . وهي تضع كل سنة :
- قطع حساب الموازنة
- حساب المهمة العام
( م 194 و 195 - محاسبة عمومية )
مصلحة مرسلة :
هي المصلحة التي يمكن فيها الاعتبار والالغاء ، أي انها وصف مناسب للحكم بتحصيل منفعة أو إبعاد مضرّة ، لعدم وجود