محكمة إدارية خاصة :
هي المحكمة التي حدد القانون صلاحيتها وحصرها في بعض الأمور . فلا يحق لها ان تنظر إلا في الدعاوى المحددة في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954
محاكم إدارية عادية :
هي المحاكم التي أعطاها القانون صلاحية لرؤية كل دعوى لم يعهد بفصلها إلى محكمة سواها . ففي لبنان يعتبر مجلس شورى الدولة المحكمة الإدارية العادية . لأن القانون أعطاه صلاحية للنظر في كل دعوى إدارية .
محكمة الاستئناف :
هي المحكمة التي تنظر في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها : عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية وعن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون .
كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى وفي أيّ طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه .
محكمة بدائية :
المحكمة البدائية هي المحكمة التي تنظر ، بالدرجة الأولى ، في جميع الجنح غير الداخلة في صلاحية المحاكم الصلحية أو غير العائدة إلى محاكم استثنائية .
وبالدرجة الأخيرة وبوجه استئنافي ، في الأحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الأولى عن المحاكم الصلحية ، وفي استئناف قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة .
( م 192 - محاكمات جزائية )
محكمة التمييز :
هي المحكمة العليا التي تسهر على صحة تطبيق القانون . فإذا رفع إليها طعن بحكم استئنافي ووجدت هذا الطعن متفقا مع قواعد القانون أيّدته . أما أحكامها فقطعية لا تقبل اي وجه من وجوه الطعن .
محكمة الجنايات :
تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية ، وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من الهيئة الاتهامية .
( م 273 - محاكمات جزائية )