تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

محكمة إدارية خاصة :

هي المحكمة التي حدد القانون صلاحيتها وحصرها في بعض الأمور . فلا يحق لها ان تنظر إلا في الدعاوى المحددة في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954

محاكم إدارية عادية :

هي المحاكم التي أعطاها القانون صلاحية لرؤية كل دعوى لم يعهد بفصلها إلى محكمة سواها . ففي لبنان يعتبر مجلس شورى الدولة المحكمة الإدارية العادية . لأن القانون أعطاه صلاحية للنظر في كل دعوى إدارية .

محكمة الاستئناف :

هي المحكمة التي تنظر في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها : عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية وعن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون . كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى وفي أيّ طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه .

محكمة بدائية :

المحكمة البدائية هي المحكمة التي تنظر ، بالدرجة الأولى ، في جميع الجنح غير الداخلة في صلاحية المحاكم الصلحية أو غير العائدة إلى محاكم استثنائية . وبالدرجة الأخيرة وبوجه استئنافي ، في الأحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الأولى عن المحاكم الصلحية ، وفي استئناف قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة . ( م 192 - محاكمات جزائية )

محكمة التمييز :

هي المحكمة العليا التي تسهر على صحة تطبيق القانون . فإذا رفع إليها طعن بحكم استئنافي ووجدت هذا الطعن متفقا مع قواعد القانون أيّدته . أما أحكامها فقطعية لا تقبل اي وجه من وجوه الطعن .

محكمة الجنايات :

تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية ، وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من الهيئة الاتهامية . ( م 273 - محاكمات جزائية )