تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

م

مأجور :

المأجور ، كما عرّفته المادة 411 من مجلة الأحكام العدلية ، هو الشيء الذي أعطي بالكراء [ بالأجرة ] ، ويقال له المؤجّر والمستأجر .

مال :

المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ، ويمكن إدّخاره إلى وقت الحاجة ، أكان منقولا أو غير منقول . ( م 126 - مجلة الأحكام العدلية )

مال الاحتياط :

يتكوّن مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها . ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة . ويستعمل مال الاحتياط : - لتغطية نفقات السنين السابقة - لتغطية الاعتمادات المدورة - لتغطية عجز الموازنة - لتغطية الاعتمادات الإضافية - لتمويل المشاريع الانشائية ( م 199 - محاسبة عمومية )

مال غير منقول :

المال غير المنقول هو ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر ، مثلا : العقارات ( أبنية - أراض )

مال متقوّم :

المال المتقوّم يستعمل في معنيين : الأوّل بمعنى ما يباح الانتفاع به . والثاني بمعنى المال المحرز . فالسمك في البحر غير متقوّم ، وإذا اصطيد صار متقوّما بالإحراز . ( م 127 - مجلة الأحكام العدلية )

مال منقول :

المال المنقول هو ما يمكن نقله من مكان إلى آخر . ويشمل : النقود ، السيارة ، الحيوانات ، الأشياء غير الثابتة التي يمكن نقلها ، العروض ، الموزونات . . .

مباح :

المباح ، في الاصطلاح اللغوي ، هو الأمر أو الشيء المسموح به ، أي ضدّ المحظور . وفي لغة الفقهاء ، هو ما وجب التخيير فيه ، بين تنفيذه أو تركه ، إذ ليس ضروريا ان يكون فعله أو تركه