م
مأجور :
المأجور ، كما عرّفته المادة 411 من مجلة الأحكام العدلية ، هو الشيء الذي أعطي بالكراء [ بالأجرة ] ، ويقال له المؤجّر والمستأجر .
مال :
المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ، ويمكن إدّخاره إلى وقت الحاجة ، أكان منقولا أو غير منقول .
( م 126 - مجلة الأحكام العدلية )
مال الاحتياط :
يتكوّن مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها . ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة . ويستعمل مال الاحتياط :
- لتغطية نفقات السنين السابقة
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة
- لتغطية الاعتمادات الإضافية
- لتمويل المشاريع الانشائية
( م 199 - محاسبة عمومية )
مال غير منقول :
المال غير المنقول هو ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر ، مثلا : العقارات ( أبنية - أراض )
مال متقوّم :
المال المتقوّم يستعمل في معنيين : الأوّل بمعنى ما يباح الانتفاع به . والثاني بمعنى المال المحرز . فالسمك في البحر غير متقوّم ، وإذا اصطيد صار متقوّما بالإحراز .
( م 127 - مجلة الأحكام العدلية )
مال منقول :
المال المنقول هو ما يمكن نقله من مكان إلى آخر . ويشمل :
النقود ، السيارة ، الحيوانات ، الأشياء غير الثابتة التي يمكن نقلها ، العروض ، الموزونات . . .
مباح :
المباح ، في الاصطلاح اللغوي ، هو الأمر أو الشيء المسموح به ، أي ضدّ المحظور . وفي لغة الفقهاء ، هو ما وجب التخيير فيه ، بين تنفيذه أو تركه ، إذ ليس ضروريا ان يكون فعله أو تركه