تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
هؤلاء ولم يكن له ممثّل قانوني ، جاز للمدّعي ان يطلب تعيين ممثل خاص ليقوم مؤقتا مقام الممثل القانوني ، ريثما يتم تعيينه . وليس للممثل الخاص التنازل أو الرضوخ أو عقد الصلح .

فتح الاعتماد :

هو اتفاق يتعهّد بموجبه أحد المصارف أن يضع كمية من المال بتصرّف أحد عملائه خلال فترة محددة . ويقوم المصرف بتسليم هذا العميل المبالغ التي يحتاجها من ضمن قيمة الاعتماد وبناء على طلب هذا الأخير . ويسمّى هذا الاتفاق بعقد دين مشروط ومن طرف واحد ، لأن الزبون ليس ملزما باجراء السحوبات ، بينما المصرف ملزم وحده بتنفيذه .

فرض :

الفرض ، في لغة الشرع الاسلامي ، هو سهم مقدّر للوارث في التركة ، والذي يناله أصحاب الفروض المعترف بهم قانونيا وشرعا .

فروض مقدّرة :

يقصد بالفروض المقدّرة ، في الشريعة الاسلامية وفي علم المواريث ، الأنصبة التي ينالها أصحاب الفروض والذين يبلغ عددهم اثني عشر شخصا . وهذه الفروض أو الأنصبة ستة : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس .

فذلكة مشروع الموازنة :

هي البيان المالي الذي يعرض مشروع موازنة الدولة ويتضمّن الأرقام الاجمالية للموازنة العامة والموازنات الملحقة ، بالإضافة إلى شروح مفصّلة عن السياسة المالية التي ستنتهجها الحكومة وعن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد . ويتضمن البيان جملة المشاريع والمقترحات التي تقدمت بها الوزارات ، بعد التنسيق مع وزارة المال .

فساد إداري :

تطلق هذه العبارة على الوضع المضطرب الذي يشوب العمل الإداري ، إن من حيث تفشّي الرشوة بين الموظفين أو من حيث التقاعس والإهمال في تسيير المعاملات الإدارية .

فسخ فعليّ :

هو كل فعل يدلّ على عدم الرضى . فإذا كان البائع مخيّرا وتصرّف بالمبيع تصرّف الملّاك ، كأن