يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني أو الفعلي ان يناقش في ما تضمنه ، يسمّى العقد إذ ذاك عقد موافقة ( كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية أو عقد الضمان ) .
( م 172 - موجبات وعقود ) .
عقد الموالاة :
في لغة الفقه ، هو أن يتفق اثنان أو رجلان غير معروفي النسب على التعاقد ، بأن يرث أحدهما الآخر في حال الوفاة شرط أن لا يكون له وارث قريب ، وان يعقل عنه .
عقد النفقة :
عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتّب دينا على الدولة . يعقد النفقة الوزير المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولا تعقد النفقة إلّا إذا توفّر لها اعتماد في الموازنة . كما لا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها .
( م 55 و 56 و 57 - قانون المحاسبة العمومية )
وقد عرفت المادة 100 من الموازنة العامة عقد النفقة بما يأتي :
هو القيام بعمل يؤدي تنفيذه في الحاضر أو المستقبل إلى إحداث نفقة أو إلى زيادة في نفقة سبق عقدها أو يكون له ، بوجه عام ، نتيجة مالية على قسم من النفقات من الموازنة أو على الخزينة .
عقوبة :
العقوبة هي ما تحكم به المحكمة على من خالف الأحكام القانونية . وهي على أنواع : العقوبة الجنائية ، ( كالاعدام والأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة والاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ) ، العقوبة الجناحية ( كالحبس البسيط والغرامة والإقامة الجبرية ) والعقوبات الفرعية أو الإضافية . . .
عقوبات اقتصادية :
يقصد بهذا التعبير الاجراءات الاقتصادية التي تتخذها احدى الدول إزاء دولة معيّنة ، بقصد مقاطعة البضائع التي تنتجها والتي تصدّرها إليها ، كما يمكن ان تقوم الدولة المقاطعة بمنع تصدير أي نوع من البضائع إلى الدولة المعاقبة ، بهدف اخضاعها لشروطها وأهدافها .
عقوبة تأديبيّة :
العقوبة التأديبية هي