تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية في موقع المؤسسة . ( م 38 و 39 و 40 - مرسوم اشتراعي رقم 11 . تاريخ 11 / 7 / 67 ) - مؤسسة تجارية -

عقد الاذعان :

العقد الذي يضع شروطه أحد الفريقين ويعرضها على الفريق الآخر ، فأما أن يقبلها فيتم العقد وإلا فلا . مثلا : عقد الاشتراك مع مصلحة المياه والكهرباء .

عقد الاستخدام :

انظر « ايجار الخدمة » .

عقد أصلي :

العقد الذي يكون مستقلا عن أيّ عقد آخر ، كعقد البيع أو الايجار .

عقد الأفراد :

هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالإجماع وان كان يهم عددا كبيرا من الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين . ( م 173 - موجبات وعقود ) .

عقد التزام المشاريع :

انظر : إجارة الصناعة .

عقد الانضمام :

انظر « عقد موافقة » .

عقد بعوض :

العقد بعوض هو العقد ذو العوض الذي يستلم فيه المتعاقد أو المتعاقدون أو يتلقّون وعدا باستلام شيء أو بتحقيق فائدة ، مثلا : ان ثمن البيع يعوّض البائع عن فقدانه ملكية الشيء . ( انظر عقد ذو عوض ) .

عقد البيع :

البيع هو عقد بين شخصين هما البائع والشاري ، يلتزم فيه الأول بالتنازل عن ملكية شيء ، ويلتزم الثاني بدفع ثمن هذا الشيء .

عقد التأمين :

هو الذي يقصد به المحافظة على حالة المملوك بتمامه . ( انظر عقد الضمان ) . ( م 174 - موجبات وعقود ) .

عقد تحكيمي :

عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حلّ نزاع قابل للصلح ناشىء بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدّة أشخاص . ولا يثبت عقد التحكيم إلّا بالكتابة . ويجب أن يشتمل على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعيّن بها هؤلاء . ( م 765 و 766 - محاكمات مدنية جديد ) .