السينما والمسارح والسيرك والملاعب الرياضية والأمكنة التي توفر وسائل استمتاع الشخصي كالحمامات البحرية وأحواض السباحة وأمكنة الرهان . . .
( م 1 و 2 - مرسوم اشتراعي رقم 66 ) .
ضريبة نسبية :
هي ضريبة أساسية تفرض بمعدّل ثابت على كامل الايرادات الصافية لكل بناء .
( م 54 - ضرائب ورسوم ) .
ضمان :
الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص ( يقال له الضامن ) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارىء بشخص المضمون أو بأمواله ، مقابل دفع بدل يسمّى القسط أو الفريضة .
( م 950 - وجبات وعقود ) .
ضمان الدّرك :
هو الثمن الذي يقبضه البائع ويكون حقا له ، وهو ، أيضا المبيع الذي يستلمه المشتري ويكون حقا له بعد شرائه ودفع ثمنه .
ويعرّفه الجرجاني بأنه رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع ، بأن يقول : تكفّلت بما يدركك في هذا البيع .
ضمان الرهن :
هو كل ما يكون مضمونا أي مرهونا ، في حال تقاعس البائع عن التسليم أو تمنع الشاري عن الدفع ، فضمان الرهن يوجب على المخالف التقيّد بما التزم به .
ضمان عام :
الضمان العام أو حق الارتهان العام هو حق للدائن يؤمن له الحماية الكافية والأكيدة لاستيفاء الدين بكامله . وقد نصت المادة 268 من قانون الموجبات والعقود على ما يلي : « للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعه لا على افراد ممتلكاته . وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الأفضلية » .
ضمان العهدة :
أنظر « ضمان الدرك » .
ضمان المبيع :
هو ما كان مضمونا بثمنه ، أكان قليلا أم كثيرا . فالثمن هو الضامن . ( عند الحنفية ) .
ضمار :
الضّمار ، في اصطلاح اللغة ، هو ما لا تثق فيه ، أي لا يكون موضوع ثقة . وفي لغة الشرع ، هو المال المجحود الذي لا يمكن