تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
السينما والمسارح والسيرك والملاعب الرياضية والأمكنة التي توفر وسائل استمتاع الشخصي كالحمامات البحرية وأحواض السباحة وأمكنة الرهان . . . ( م 1 و 2 - مرسوم اشتراعي رقم 66 ) .

ضريبة نسبية :

هي ضريبة أساسية تفرض بمعدّل ثابت على كامل الايرادات الصافية لكل بناء . ( م 54 - ضرائب ورسوم ) .

ضمان :

الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص ( يقال له الضامن ) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارىء بشخص المضمون أو بأمواله ، مقابل دفع بدل يسمّى القسط أو الفريضة . ( م 950 - وجبات وعقود ) .

ضمان الدّرك :

هو الثمن الذي يقبضه البائع ويكون حقا له ، وهو ، أيضا المبيع الذي يستلمه المشتري ويكون حقا له بعد شرائه ودفع ثمنه . ويعرّفه الجرجاني بأنه رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع ، بأن يقول : تكفّلت بما يدركك في هذا البيع .

ضمان الرهن :

هو كل ما يكون مضمونا أي مرهونا ، في حال تقاعس البائع عن التسليم أو تمنع الشاري عن الدفع ، فضمان الرهن يوجب على المخالف التقيّد بما التزم به .

ضمان عام :

الضمان العام أو حق الارتهان العام هو حق للدائن يؤمن له الحماية الكافية والأكيدة لاستيفاء الدين بكامله . وقد نصت المادة 268 من قانون الموجبات والعقود على ما يلي : « للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعه لا على افراد ممتلكاته . وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الأفضلية » .

ضمان العهدة :

أنظر « ضمان الدرك » .

ضمان المبيع :

هو ما كان مضمونا بثمنه ، أكان قليلا أم كثيرا . فالثمن هو الضامن . ( عند الحنفية ) .

ضمار :

الضّمار ، في اصطلاح اللغة ، هو ما لا تثق فيه ، أي لا يكون موضوع ثقة . وفي لغة الشرع ، هو المال المجحود الذي لا يمكن