تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
اللقب رسميا بل أصبح لقبا تشريفيا ، حتى أنه لم يعد يستعمل إلّا نادرا وبحسب البيئة ، إذ ألغي رسميا منذ العام 1923 .

شيك :

الشيك أو الشك هو ورقة تتضمن أمرا من شخص يسمّى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه ويكون غالبا مصرفا من المصارف ، بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقد لشخص ثالث هو المستفيد أو لأمره أو لحامل الورقة .

شيك مؤشّر :

هو الشيك الذي يتضمن علامة سرية أو إشارة تابعة للشركة أو المؤسسة التي أصدرته . بحيث لا يمكن تزويره أو قبضه بسهولة . وغالبا ما ترفض البنوك أيّ شيك صادر عن مؤسسة معينة لا يحمل إشارة هذه المؤسّسة .

شيك مشطوب :

الشيك المشطوب يتميّز بوضع خطّين متوازيين على ظهر الشك . وان محو الشطب يعد لغوا . ويكون هذا الشطب إمّا عاما وإما خاصا . فالعام إذا لم يكن بين الخطين تعيين ما أو كلمة « صيرفي » أو ما شاكلها . والخاص إذا كتب بين الخطين اسم أحد الصيارفة . ان الشطب العام يمكن تحويله إلى شطب خاص . غير أنه لا يجوز تحويل الشطب الخاص إلى شطب عام . ( م 433 - قانون التجارة ) .