تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

سند لأمر :

السند لأمر هو ورقة يلتزم من حرّرها أن يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين لأمر شخص آخر هو المستفيد .

سند مرور :

وثيقة أو بيان يحتوي على نوع السلع أو البضائع المنقولة والتي تخضع لضرائب غير مباشرة ، ولكنها تعفى من هذه الضرائب لفترة معيّنة ، في حال ابراز هذا السند .

سندات الشركات :

هي سندات تصدرها الشركات الخاصة أو السلطات المحلية . تستحق لحامل السند فائدة تدفع له بشكل منتظم ، إضافة إلى قيمة السند الأصلية عند الاستحقاق .

سنديكا :

السنديكا شكل من أشكال الاتفاقات التي تنشأ بين أصحاب العمل أو الرأسماليين للقيام بعمل أو أعمال مشتركة بغية تصريف انتاج معاملهم أو مؤسساتهم التجارية ، حيث يمكن لمجموعة السنديكا أن تتعاون في شراء المواد الأولية وتنظيم عملية تصريف السلع . فينال كل واحد حصّته المتفّق عليها .

سهم ( أسهم ) :

الأسهم هي أقسام متساوية من رأس مال الشركة ، غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق قابلة للتداول وتكون اسمية أو لأمر أو لحاملها . والسهم يخوّل صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهي الحقّ في أنصبة الأرباح وحق الأفضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال ، والحق في استرداد قيمة السهم الإسمية وحق اقتسام موجودات الشركة وحق التصويت في الجمعية العمومية وحق التفرّغ عن سهمه . ( م 104 و 105 - مؤسسة تجارية ) .

سهم عينيّ :

السهم العينيّ هو الذي يسلّم إلى أحد الشركاء في شركة مساهمة مقابل تقديم حصته عينا ، كأن يقدّم ، مثلا ، الآلات أو المبنى . . .

سهم لحامله :

السهم لحامله تعبير اصطلاحي يراد به السهم الذي لا يظهر فيه اسم شخص معيّن ، وتكفي حيازته لاثبات ملكيته .

سوء النيّة :

هي معرفة الانسان ما ينطوي عليه عمله أو تصرّفه القانوني إزاء الآخرين من عيوب وآفات ، بقصد الاستئثار بما يمكن