سبب :
السّبب ، في اللغة ، هو كل شيء يتوصّل به إلى شيء أو أمر مطلوب . وفي الشريعة ، هو طريق للوصول إلى الحكم ، ايّ انه الأساس القانوني الذي يرتكز عليه الحق المدّعى به ، وقد يكون ضررا أو عقدا أو تنازلا عن حق . وفي لغة العقود ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد ، وهو لا يعدّ جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة .
( م 200 - موجبات وعقود ) .
سبب أصلي :
السبب الرئيسي أو الأساسي الذي يمكن أن يؤدّي إلى الإصابة بالضرر ، أو الاضرار بالغير . فعدم تصليح فرامل السيارة ، والانطلاق بها بسرعة جنونية وفي طريق منحدر قد يؤدّي إلى تعطيلها وبالتالي إلى الضرر .
فيعتبر تعطيل الفرامل سببا أصليا للإصابة بالأذى .
سبب تام :
السبب التام هو الذي يؤدّي إلى إيجاد المسبّب بوجوده فقط .
سبب غير تام :
السبب غير التام هو الذي يتوقّف وجود المسبّب عليه .
سبب العقد :
ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد ، وهو لا يعدّ جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة .
( م 200 - موجبات وعقود ) .
سبب غير صحيح :
يكون السبب غير صحيح إذا التزم فريق أمرا بسبب وهمي كان يعتقد خطأ انه موجود .
( م 197 - موجبات وعقود )
سبب غير مباح :
السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والآداب وأحكام القانون الالزامية ، ويؤدي بالتالي إلى جعل العقد باطلا أصلا .
( م 198 - موجبات وعقود ) .
سبب متدخّل :
هو حالة بين السبب الأصلي والضرر . وهو ينتج غالبا من السبب الأصلي . فتحميل الآلة الميكانيكية أكثر من طاقتها العادية ، قد يؤدي إلى تعطيلها وانقطاع أسلاكها والتسبّب بأذى العمال .
فالسبب الأصلي ، هنا ، تحميل الآلة