آخر بفعل البيع والشراء .
يفرض هذا الرسم على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير ، باستثناء الدولة والبلديات ، بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف أو بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية .
( م 1 - مرسوم اشتراعي رقم 146 تاريخ 12 / 6 / 1959 ) .
رسم بيانيّ :
يقصد بهذه العبارة الخريطة التنظيمية أو الهيكلية التي تشتق الدوائر التابعة لاحدى الشركات أو المؤسسات العامة وما تتضمنه من تقسيمات ( إدارة وموظفين ) وتحدّد ، بالتالي ، مهام كل دائرة أو قسم بشكل واضح عبر الأشكال والخطوط التي توضح العلاقة فيما بينها .
رسم تحصيل :
هو الرسم الذي يستوفيه المصرف من العميل مقابل تحصيل قيمة حوالة مصرفية أو شيك يستحق الدفع في مكان آخر خارج البلاد .
رسم تحويل :
رسم يتقاضاه المصرف من العميل مقابل انجاز معاملة حوالة أو شيك مصرفي مسحوب عليه بواسطة البريد وليس بواسطة غرفة المقاصة .
رسم تخزين :
رسم تستوفيه إدارة المرفأ مقابل تخزين البضائع في مستودعاتها بانتظار إخراجها من قبل أصحابها .
رسم تركة :
مقدار هذا الرسم ستة في الألف من قيمة التركة ، ويؤخذ بعد تحريرها .
( م 52 - رسوم قضائية ) .
رسم تنفيذ مقطوع :
يستوفى هذا الرسم مقدما وبشكل مقطوع ومقداره 30 ليرة عن الطلبات التالية :
- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه .
- حجز الاستحقاق ورفعه .
- التأمين الجبري ورفعه .
( م 64 - رسوم قضائية ) .
رسم تنفيذ نسبيّ :
يستوفى هذا الرسم ، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية ، ومقداره خمسة بالمئة عن المبلغ المطلوب تحصيله ، وان كان مقداره لا يجاوز المئة ليرة مضافا اليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر وأتعاب المحاماة ورسوم