تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

دعوى التعرّض :

هي الدعوى التي تستلزم إقامتها وجود واضع يد كان منذ سنة على الأقل متصرّفا بنفسه أو بواسطة سلفائه تصرّفا جامعا للأوصاف المبيّنة في دعوى إعادة اليد . ( م 51 - أصول محاكمات مدنية قديم ) .

دعوى الحيازة :

دعوى الحيازة نوعان : إمّا تكون دعوى منع التعرّض والتي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة ، وإمّا تكون دعوى استرداد الحيازة والتي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة ( م 20 - محاكمات مدنية ) .

دعوى شخصية :

يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد منها اثبات دين ما ، أو إذا كان الحق أو موضوع الدعوى شخصيا .

دعوى الضمان :

أوجبت المادة 463 من قانون الموجبات والعقود على المشتري أن يقيم دعوى الضمان خلال مدة 365 يوما بعد التسليم ، في حال كان المبيع عقارا ، وخلال مدة 30 يوما بعد التسليم ، في حال كان المبيع منقولا أو حيوانا ، بشرط ارسال البلاغ .

دعوى عقارية :

تكون الدعوى عقارية عندما تتعلّق بحق عينيّ على عقار أو بحيازته . ( م 18 - محاكمات مدنية جديد ) .

دعوى عينية :

الدعوى العينية هي الدعوى التي يقصد منها اثبات حق عيني .

دعوى مختلطة :

تسمّى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدّعي ان يدّعي ، في وقت واحد ، بدين على المدّعى عليه ، وبحق عينيّ . ( م 42 - أصول محاكمات مدنية ) .

دعوى منع التعرّض :

هي دعوى تقام لمنع الاعتداء على الحيازة . ويشترط لإقامة هذه الدعوى : أ - أن يكون المدّعى حائزا بنفسه أو بواسطة سلفه لحق عيني عقاري أصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرّض . ب - ان يكون قد وقع تعرّض للمدّعى في حيازته بعمل من شأنه الحدّ من ممارسته تلك الحيازة ، سواء
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 163 | جرجس جرجس / أنطوان الناشف