صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطل وثلث رطل ، والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيّا ، والدرهم خمسون وخمسا حبة من متوسط الشعير .
( والمدّ : ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ) .
وقولهم ( مكّيا ) لما ورد أن الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة ، لأن مكة محل التجارات الموزونة ، والمدينة محل الزروع والبساتين فيعتنون بالكيل .
فيوزن القدر المعلوم من الشعير ويكال ثم الضابط مقدار الكيل ، فلا يقال الوزن يختلف باختلاف الحبوب « 66 » .
* ( في الزكاة ) :
[ 71 ] التمعيش :
ذكره الشيخ الصاوي في ( خاتمة ) بنهاية باب الزكاة ، وقال : لا يجوز اصطياد القرد أو الدبّ لأجل التفرج عليه والتمعيش به لإمكان التمعيش بغيره ، ويحرم التفرج عليه « 67 » .
وفي اللغة : المعاش والمعيش والمعيشة : ما يعاش به ، وجمع المعيشة معايش ( على القياس ) ومعائش ( على غير قياس ) ، وقد قرىء بهما قوله تعالى :
وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ ، *
والتعيش : تكلف أسباب المعيشة ، والمتمعيش :
ذو البلغة من العيش « 68 » . فالمراد إذن اتخاذ القرر ونحوه لجعله وسيلة لإكتساب العيش .
[ 72 ] المغلصمة :
الغلصمة ( بالصاد والسين ) رأس الحلقوم ، وتسمّى الجوزة ، فإذا انحازت الجوزة ناحية البطن سميت ( مغلصمة ) وهي لا تؤكل على المذهب ، أما لو بقي من الجوزة جهة الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت ، وإن بقي لجهة الرأس قدر نصف حلقة الخاتم فلا تؤكل على المشهور « 69 » .
هامش
( 66 ) انظر : مجموع الأمير وشرحه مع حاشية حجازي ج 1 / 264 ، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 1 / 447 .
( 67 ) بلغة السالك للصاوى ج 1 / 679 .
( 68 ) لسان العرب ج 4 / 3190 .
( 69 ) انظر : مجموع الأمير مع حاشية حجازي ج 1 / 351 ، وحاشية الصفتى ص 378 .