بقوله ( 1 ) زن بعد ذكر الثمن وإن لم يزن ( 2 ) فلو قال زن بهذا الدرهم ولم يبين كم يزن أو قال زن
رطلا ولم يبين ( 3 ) بكم فهاهنا للمشتري الخيار ( 4 ) ولو حصل الوزن قال السيد ح ومن شرط
المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم لا من غيرها ( 5 ) قال مولانا عليلم يعني حيث لم يحصل لفظان
ماضيان فأما إذا حصل لفظان صح فيه ما صح في سائر المبيعات من الأثمان . ( فصل ) ( و ) اعلم أن
البيع والشراء ( يصحان من الأعمى ) وسواء كان العمى طاريا ( 6 ) أو أصليا فلو عاد إليه نظره
فلا خيار له في الضياع وغيرها لان الوصف ( 7 ) قائم مقام الرؤية وقيل ع الوصف بدل فإذا قدر على
المبدل فله خيار الرؤية حيث العمى طار لا أصلي وقال ش يصح شراء الأعمى ( 8 ) إن كان العمى
طاريا لا أصليا ( 9 ) ( و ) البيع والشراء أيضا يصحان من ( المصمت ) وهو الذي اعتقل لسانه من الكلام
لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم ( و ) يصحان من ( الأخرس ) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة والأعجم
الذي يسمع ولا يتكلم ( 10 ) فتصح عقودهم كلها ( بالإشارة ( 11 ) التي يفهم بها مراده فأما الإشارة من
الصحيح فلا حكم لها ( و ) يصح منهم ( كل عقد ( 12 ) إلا الأربعة ) وهي الشهادة والاقرار
Commentary
البيع الضمني ابتعاد من الآخر كاعتق عبدك عن كفارتي فساعد الآخر فيقول أعتقت فيلزم بذلك البيع لان
سؤاله متضمن للايجاب وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة فكأنه قال بع مني بكذا وأعتقه عني ومثله
أن يقول مالك أعتق أنا عبدي عن كفارتك ويقول الآخر أعتق أو نعم فإنه إذا أعتقه كان بيعا فنعم قائم مقام
أعتق عبدك عن كفارتي كما تقدم وقول مالك العبد أعتقت قائم مقام القبول للبيع وللوكالة وكذا لو قال مالك
العبد أعتق أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت فلا بد من ذكر العوض معلوما حتى يكون بيعا والا كان
تمليكا بغير عوض فلا يكون له شئ من أحكام البيع وهذه المسألة من دلالة الاقتضاء الذي يتوقف عليه صحة الأحكام الشرعية
كما تقدم ولما تكلم عليها وعلى صحتها الأصوليون وقررها أهل الفروع ودونوها ولم يختلف فيها علم أن ثم تقدير
لان الاجماع منعقد على أن العتق لا يصح الا عن ملك فقدر كذلك ( 1 ) الا يجري عرف بخلافه قرز ( 2 ) مسألة
وحيث لم يذكر العوض بل قال زن لي كذا أو أعطني كذا فأعطاه لا يكون بيعا بل قرضا . حيث لا عرف اه ن قرز ( * )
قيل ع وإنما الذي لا يلزم الا بالوزن حيث قال زن لي من هذا رطلا بدرهم فان البيع ينعقد بالوزن والخيار
ثابت قبل الوزن اه زهور ( 3 ) وتراضيا على الثمن بعد ذلك ( 4 ) وللبايع وقرر في الطرف الأخير ( * ) لمعرفة قدر المبيع
في الأول ولمعرفة قدر الثمن في الثاني قرز ( 5 ) وقيل لا يشترط قرز ( 6 ) والمراد بالطاري ما كان بعد معرفة المبيع
والأصلي خلافه ( 7 ) فيتضيق خياره عند حصول الوصف له اه ن وله الرد قبل الوصف كما في رؤية البصير ( * )
واللمس والذوق والحسن فله الخيار قبل ذلك قرز ( 8 ) وبيعه اه وافي ( * ) واما البايع فلا خيار له إذا عاد
نظره وفاقا الا لتدليس كما يأتي قرز ( 9 ) فيوكل اه ع ( 10 ) من مولده ( 11 ) وبالكتابة قرز ( 12 ) صوابه كل انشاء
استثناء منقطع لأن هذه ليست عقود ( * ) وقد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالإشارة بقوله