قبضا مهما لم يحضره جميعا ( و ) الثالث أن ( لا ) يكون المبيع ( أمانة ) ( 1 ) في يد المشتري فلا
يصح قبضه بالتخلية بل لا بد من تجديد قبض بعد العقد بنقل أو تصرف فلو تلف قبل تجديد
القبض تلف من مال البائع الرابع أن يكون المبيع ( مقبوض الثمن ( 2 ) أو في حكمه ) أي في
حكم المقبوض نحو أن يكون المبيع حاضرا ( 3 ) ويقول المشتري اقبض فمتى كان مقبوض الثمن
أو في حكمه صح قبضه بالتخلية وإلا فلا الشرط الخامس والسادس أن تكون التخلية ( بلى
مانع ) ( 4 ) للمشتري ( من أخذه في الحال ( 5 ) أو ) من ( نفعه ) مثال الماتع من أخذه أن
يكون في يد الغير سواء كان بحق كالإجارة ( 6 ) أو بغير حق كالغصب والعارية ( 7 ) ونحو أن يخشا
من الظالم ( 8 ) عليه إذا قبضه ونحو أن تكون الفرس نفورا لو حاول أخذه وكذلك ما أشبهه من
الحيوانات ومثال المانع من نفعه أن يكون المبيع مشغولا بملك البائع أو غيره فلا يصح قبض
المشتري بالتخلية حتى يفرغه البائع إلا أن يرضى المشتري ( 9 ) صح القبض ونحو أن يكون
المنزل مغلقا فلا تكون التخلية قبضا إلا مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه ( 10 ) بها قال عليلم وقلنا
في الحال تنبيها على أن حضوره ( 11 ) عند التخلية ( 12 ) شرط في صحتها ولا يكفي في صحتها مضي وقت
يمكن فيه حضوره ( و ) إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يسلم أولا فالصحيح للمذهب أنه ( يقدم
شرح
( 1 ) الا أن يرضى المشتري بالمبيع مع أي هذه الثلاثة أو مع كلها كفت التخلية اه شرح فتح وقرز في غير
الأمانة قرز ( * ) ولا ضمانة عد وان كالمغصوب ونحوه ( 2 ) ما لم يكن مؤجلا لأنه لا يستحق الحبس كما
يأتي اه كب ولفظ ح لي أو مؤجلا به أو في ذمة البائع أو قد سقط بابراء أو نحوه اه ح لي قرز * كله وتسليم
بعض الثمن لا يبيح له قبض بعض المبيع قرز ( 3 ) وفي بعض نسخ الغيث نحو أن يكون الثمن حاضرا والكل
مستقيم قرز فيقول المشتري اقبض وهو الصواب وفي الفتح لا وجه للتصويب لأنه إذا أذن المشتري
بالقبض لم يستحق الحبس ( 4 ) ولا بد أن يكون بالقرب منه بحيث يتناوله بيده أو بعصاة سواء كان
منقولا أو غير منقول ذكره صاحب الغاية عن كب في الإجازة ولفظ البيان وأن يكون بالقرب منه بحيث
يمكنه قبضه لا إن كان بعيدا منه ولو مضت مدة يمكنه قبضه فيها خلاف الفقيه ح ( 5 ) لا في المستقبل قرز
( 6 ) حيث لا ينفسخ ( 7 ) حيث لم يكن للمستعير فيها حق ( 8 ) في الحال ( 9 ) عائد إلى أول الفصل في
الأطراف جميعها الا العقد الموقوف ( ) والفاسد والأمانة فلا بد فيها من القبض الحقيقي قرز ( ) قبل الإجازة قرز
( * ) وله الرجوع قبل ذلك كخيار تعذر التسليم قرز ( 10 ) والعبرة بأغلب الناس بغير أجرة ولا منة قرز ( 11 ) أي
المبيع ( 12 ) خلاف الإجارة وان لم تحظر العين المؤجرة فالتخلية كافية ولعل وجه الفرق ان في الإجارة قد
فاتت المنافع عنده ولو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض بخلاف البيع فالعين باقية
لم تستهلك اه املاء