السواء وإلا كان ربا * وأما السابعة التي تفارق البيع فيها * فالأول أنه يجبر الممتنع عن القسمة
* الثاني أن الشفعة تثبت في البيع ( 1 ) لا في القسمة ( 2 ) * الثالث أنه يتولى طرفي القسمة واحد * الرابع
أنها لا تحتاج إلى لفظين بل يملك كل واحد نصيبه بالتراضي أو السهم ( 3 ) أو تعيين الحاكم ( 4 )
الخامس أن الحقوق في القسمة تعلق بالموكل * السادس أن الحقوق لا تدخل ( 5 ) في القسمة
تبعا * السابع أنه لا يحنث إن حلف لا باع فقاسم ( 6 ) ( و ) هي ( في المستوي ( 7 ) افراز ) هذا
مذهبنا وهو تخريج أبي العباس وأبي طالب ومثله عن أبي ( ح ) فلا يوافق البيع في الأحكام
Commentary
المثلي فالزيادة لا للآخذ بل هي باقية للدافع ولعل فائدة الخلاف في الاثم وعدمه في جواز
التصرف بالمأخوذ وإن كان مضمونا عليها فمن قال لا يدخلها الربا يقول لا يأثم بقصده لأنه غير مؤثر
حيث لم يكن اللازم الا القيمة ويجوز له التصرف لأنه مأذون له به وليس منهي عنه شرعا لكن هذا
مسلم لو فرض اجتهاد الدواري والشامي رحمهما الله تعالى وكان ذلك نصا لهما لكن اجتهادهما ليس بمسلم
وليس نصا لهما بل تخريج لا حكم له مع التخريج المذكور من المواضع المذكورة آنفا والتخريج من تلك
المواضع أقوى لان التخريج المأخوذ من نصوص كثيرة أقوى من التخريج من نص واحد وإذا تعارض
التخريجان رجح الأقوى منهما هذا ما ظهر والله أعلم قال في الام اه من املاء سيدنا وشيخنا العلامة
فخر الاسلام والدين عبد الله بن الحسين دلامة رحمه الله تعالى حرر في شهر الحجة الحرام سنة ( 1275
( 1 ) قال في البحر ما لفظه وإذا تمالك المقتسمان قبل القرعة كان بيعا ( ) فتصح الشفعة وأما بعد القرعة
فلغوا ومثله في الغيث والأثمار لكن لا شفعة لغير المتقاسمين للخلطة الا لخليط والشراء تشفع على
ما مر ولعل الوجه أنه حالة الشراء وهو شفيع ( ) وقيل ولو تمالكا على الأصح اه شماع ( 2 ) اجماعا
اه بحر ( 3 ) إذا تراضوا به والا فهو غير واجب عندنا وح وقال ش بل يجب وقال الامام ي أنه لا يوجب
الملك وإنما وضع لتطيب النفوس اه كب لفظا ( 4 ) أو مأموره قرز ( * ) وإذا تقاسما قسمة فاسدة وقد
عمر أحدهما أو غرس كان للحاكم أن يعين حصته فيما قد عمره أو غرسه وكذا إذا كان لأحدهما ملك عنده
فللحاكم تعيين حصته إلى حيث ملكه اه ذو يد وقواه عامر قرز وقد عرض على مولانا ص بالله القاسم
ابن محمد عليلم فأقره وقرره الشامي وسيدنا سعيد الهبل ( * ) ولو كرها وتعيين الحاكم للضرورة أو
الصلاح كان يعين لأحدهم ما قد عمر أو فرس فيه أو ما اتصل بملكه الأصلي ذكره بعض أهل المذهب
وقواه القسم بن محمد وولده المتوكل اه ديباج وهذا إذا لم تختلف الأغراض من غير نظر إلى عمله هذا
اه عامر ( 5 ) الا لعرف أو ذكر قرز ( 6 ) الا لعرف قرز ( * ) والشروط الفاسدة لا تفسدها وانها تصح في
الوقف وتصح في الثمار قبل بدو اصلاحها بالتراضي أو مراضاة الكل أو تعيين الحاكم اه ن وانه يصح التفريق
بين ذوي الأرحام المحارم فيها ويصح في المجهول مع التراضي ويصح البيع قبل القبض من المقتسمين وانها
لا تحتاج إلى استبراء أي للقسمة ولا تجب الإضافة اه كب وقرز وأما من صارت الأمة حصة له
استبراها للوطئ أو نحوه من يوم ملكها بالقسمة اه حاشية سحولي من باب الاستبراء قرز ( 7 ) في