Skip to main content

شرح الأزهار — Page 210

Contributors:

P.210
والشرب بكسر الشين ( ثم الطريق ( 1 ) ثم الجار الملاصق ( 2 ) فالشفعة تستحق بأي هذه الأسباب على الترتيب فلا شفعة للشريك في الشرب مع الشريك في الأصل ولا للشريك في الطريق مع الشريك في الشرب ولا للجار مع الشريك في الطريق ولا خامس لهذه الأربعة عندنا وظاهر كلام الناصر ( 3 ) و ( م ) بالله أنها تستحق بالميراث ( 4 ) وعند ( ش ) لا شفعة إلا بالخلطة وصورة الشركة في الشرب أن يكونوا مشتركين ( 5 ) في نهر أو سيح كالسوائل العظمى ( 6 ) وأصباب الجبال ( 7 ) المهريقة إلى الأموال فهذا هو الذي يستحق به الشفعة وأما صورة الاشتراك في الطريق التي توجب الشفعة فذلك حيث تكون غير ( 8 ) مسبلة بل مملوكة لأهل الاستطراق ( 9 ) وأما صورة الجوار التي يستحق به الشفعة فنحو الجوار في عراصات ( 10 ) الدور المتلاصقة
Commentary
اشتراكهم في المجرى ولا شركة لهم في الماء بل كل واحد يجري فيه ملكه من غدير آخر أو بئر أخرى أو يأخذه بالشراء أو الإباحة أو نحو ذلك وفي هذا لا شركة الا في المجرى فقط فبماذا تكون الشفعة الظاهر أن في هذه الصورة كما في منزلة الشفعة بالطريق يستوي من له الشركة في ذلك المجرى أو من له شركة في طريق فقط فتأمل اه‍ مقصد حسن ( * ) وإذا كان الماء يسقي صبابة الا على ثم من تحته فلا شفعة لعدم الاشتراك في المجرى اه‍ ن وظاهر الكتاب والتذكرة ومثله في البيان أنه لا يشترط قرز ( 1 ) ما يقال في الطريق التي في أعرام الاملاك وليس لصاحبها منع المار هل تمنع الشفعة بين الاعلى والأسفل مع اتصال الطريق ولو أنه خراب العرم لزم صاحب المال اصلاحه أم حكم على ذلك حكم سائر الطرق النافذة سل الظاهر أن فيها الملك لصاحب الأرض وللمار حق فقط فلا يمنع الشفعة للجار ونحوه ويستحق بها الشفعة في بيع مجاورتها اه‍ من جوابات عبد الله الصعيتري ( 2 ) ووجهه أنه مشارك في جزء رقيق فكأنه خليط إلا أنه لما كانت في جزء يسير غير مقصود آخر وإن كان في التحقيق خليطا يقال إنما الخلطة في الجزء الذي لا ينقسم وما بعده إنما هو بالجوار فكان يلزم ألا يثبت وظاهر المذهب ثبوتها مطلقا والأولى في ثبوتها للجار عموم الأدلة نحو قوله صلى الله عليه وآله الشفعة للجار والجار أحق بصقبه ولا يحتاج إلى التعليل بالجزء المشترك اه‍ مي وعن سيدنا إبراهيم حثيث لا تتصور شفعة بالجوار لان الجزء المشترك مخلوط فهو خلطة لا جوار وان لم يكن كذلك بل يكون متميزا فلا شفعة أصلا لعدم الاشتراك فيحقق ومثل ما ذكره في الوابل لابن حميد اه‍ بلفظه عنه لعله من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي ( 3 ) قال الامام ى وهذه المسألة حكاها أصحابنا للناصر ولم أجدها مع شدة بحثي عن مسائله ولا حكاها الشيخ أبو جعفر وهو من أعظم المحصلين لمذهبه ( 4 ) قال أبو مضر وهو أقدم عندهما من الخليط قيل ع ولو باع الموروث حال حياته فلمن ورثه أن يشفعه ( 5 ) أي مالكين ( 6 ) حيث يعلو فيها ما يوجب الملك ( 7 ) ولا عبرة بملك الماء وإنما الاعتبار بالمجرى أو بمقر الماء ( ) فاما أهل الصبابة فلا شفعة بينهم الا بالجوار اه‍ صعيتري ( ) وقيل لا بد من كون المجرى ملكا مشتركا ليكون المبيع متصلا بالمجرى وظاهر الكتاب والتذكرة انه لا يشترط قرز ( 8 ) كالطرق النافذة ( 9 ) كالطرق المنسدة أو نافذة شرعت بين الاملاك قرز ( 10 ) وأما الجبل لو بني عليه جاران